والأخرى : أنه عقر فرسه (١).
ولعل الثانية هي الأولى والأقرب إلى الصحة ، لأن عرقبة الفرس لا تتناسب مع ما ورد من النهي الشرعي عن إيذاء الحيوان ، حسبما قدمناه في غزوة الحديبية ، وذكرناه في كتابنا : «حقوق الحيوان في الإسلام» ، ونحن نجل جعفرا عن الإقدام على عمل نهى عنه الشارع ، ويأباه الخلق الإنساني الرفيع.
بل هناك نص عن رسول الله «صلىاللهعليهوآله» يتعرض لنفس هذا المعنى ، فقد روي عنه «صلىاللهعليهوآله» قوله : «إذا حرنت على أحدكم
__________________
(١) راجع : الأمالي للطوسي (المجلس الخامس) ص ١٤١ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤ ص ٣٨ والمبسوط للسرخسي ج ١٠ ص ٢٨ وعن مناقب آل أبي طالب ج ١ ص ١٧٧ والبحار ج ٢١ ص ٥٠ و ٦٢ والنص والإجتهاد ص ٢٨ وشرح النهج للمعتزلي ج ١٥ ص ٦٩ والدرجات الرفيعة ص ٧٥ والسير الكبير ج ٢ ص ٧٩٦ وعن البداية والنهاية ج ٢ ص ٣٠ وبشارة المصطفى ص ٤٣٢ وقصص الأنبياء لابن كثير ج ٢ ص ٢٩٩ ومقاتل الطالبيين ص ٧ وعن سنن أبي داود ج ١ ص ٥٨٠ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٩ ص ٧٨ ومجمع الزوائد ج ٦ ص ١٥٩ وعن عون المعبود ج ٧ ص ١٧٢ والثقات ج ٣ ص ٤٩ وعن تاريخ مدينة دمشق ج ٦٨ ص ٨٨ وعن أسد الغابة ج ١ ص ٢٨٨ وتهذيب الكمال ج ٥ ص ٥٨ وسير أعلام النبلاء ج ١ ص ٢٠٩ وتهذيب التهذيب ج ٢ ص ٨٤ وعن الإصابة ج ١ ص ٥٩٣ وعن تاريخ الأمم والملوك ج ٥ ص ٥٨ والمنتخب من ذيل المذيل ص ٢ و ٣ وعن السيرة النبوية لابن هشام ج ٢ ص ٨٣٣ وعن عيون الأثر ج ٢ ص ١٦٧.