وترك الأخبار الصحيحة ، وهو (١) على ما وصفناه (٢) فالقول الثاني أصح.
ثم إن اعتبرنا إتباعه بالطلاق فلا شبهة في عده طلاقا (٣) ، وعلى القول الآخر هل يكون فسخا ، أو طلاقا قولان أصحهما الثاني ، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه (٤) فيعدّ فيها (٥) ، ويفتقر إلى المحلل بعد الثلاث وعلى القولين (٦) لا بد من
______________________________________________________
(١) أي الخبر الأول وهو خبر موسى بن بكر.
(٢) من الضعف.
(٣) أي عدّ الخلع طلاقا على القول المشهور ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيح الحلبي (وخلعها طلاقا وهي تجزي من غير أن يسمّى طلاقا) (١) ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (فإذا قالت ذلك من غير أن يعلمها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بذلك ، وكان خاطبا من الخطّاب) (٢).
وعلى قول الشيخ أنه فسخ وأحتج له بأن الخلع المذكور فرقة عري عن صريح الطلاق ونيّته فيكون فسخا كسائر الفسوخ ، وفيه أنه اجتهاد في قبال النص المتقدم ، وذهب المشهور إلى أنه طلاق ولو قلنا بأنه فسخ عند تجرده عن الطلاق لهذه النصوص المتقدمة وتظهر الثمرة بين القولين في عدّه من الطلقات الثلاثة المحرمة على قول المشهور ، وعلى قول الشيخ فلا.
(٤) على كون الخلع المجرد عن الطلاق طلاقا.
(٥) أي في الطلقات الثلاث.
(٦) من كون الخلع فسخا أو طلاقا فهو من قبيل المعاوضة بين الزوج والزوجة فهي تبذل العوض في قبال طلاقه إياها ، وهذا يتم بأحد أمرين إما تقدم سؤالها الطلاق بعوض على وجه الإنشاء ، بأن تقول على وجه الإنشاء : بذلت لك كذا على أن تخلعني ، فيقول : خلعتك أو خالعتك على ما بذلت ، وإما أن يبتدئها بالخلع المذكور المتضمن للعوض فتقبل المرأة بعده بلا فصل ينافي المعاوضة ، وبدون ذلك يقع الخلع باطلا ، بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، لأن الخلع من المعاوضات فلا بد من مقارنته للعوض ، ويشعر به الخبر المروي في الكافي عن ابن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام (لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها) (٣) ، وخبر البقباق عن أبي عبد الله عليهالسلام (المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول : لأرجعنّ في بضعك) (٤).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الخلع حديث ٤ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب الخلع حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الخلع حديث ٣.