قبول المرأة عقيبه (١) ، بلا فصل معتد به ، أو تقدم سؤالها له قبله (٢) كذلك (٣) (ولو أتى بالطلاق مع العوض (٤) فقال أنت طالق على كذا (٥) مع سبق سؤالها له (٦) ، أو مع قبولها بعده (٧) كذلك (٨) (أغنى عن لفظ الخلع) وأفاد فائدته (٩) ، ولم يفتقر (١٠) إلى ما يفتقر إليه الخلع من كراهتها له خاصة (١١) ، لأنه طلاق بعوض لا خلع.
(وكل ما صح أن يكون مهرا (١٢) من المال المعلوم ، والمنفعة ، والتعليم ،
______________________________________________________
(١) أي عقيب الخلع المقترن بالعوض.
(٢) أي تقدم سؤال المرأة للخلع المقترن بالعوض قبل إنشاء صيغة الخلع من الزوج.
(٣) أي بلا فصل معتدّ به.
(٤) لو وقع الطلاق منه بصيغة : أنت طالق ، مع العوض من قبلها ، في صورة كراهية الزوجية ، فإن قصد معنى الخلع بالصيغة المتقدمة فيقع الخلع بلا إشكال فيه ، لما عرفت من عدم اعتبار لفظ خاص في إنشاء الخلع ، ومن إفراده الطلاق بعوض.
وإن لم يقصد معنى الخلع فهل يقع الطلاق بعوض في صورة كراهية الزوجة خلعا ، فالظاهر كذلك ، لأن حقيقة الخلع هو ذلك من الطلاق بعوض مع كراهية الزوجة ولا يعتبر فيه عنوان آخر قصدي حتى يعتبر قصده ، فقصد الطلاق بعوض في صورة الكراهية المذكورة قصد لعنوان الخلع الذي هو موضوع الحكم فيقع الطلاق بائنا حينئذ ، ومما يدل على ذلك كله الأخبار المتقدمة الصريحة بأن الخلع طلاق.
(٥) أي على كذا من العوض.
(٦) أي مع سبق سؤال المرأة للطلاق بعوض.
(٧) أي مع قبولها بالطلاق بعوض بعد إنشائه.
(٨) أي بلا فصل معتدّ به.
(٩) أي وأفاد الطلاق بعوض في صورة كراهية الزوجة فائدة الخلع.
(١٠) أي الطلاق بعوض.
(١١) من دون كراهة منه ، وظاهره أن الطلاق بعوض أعم من الخلع فيشترط الكراهة في الثاني دون الأول ، وقال عنه في الجواهر : (كما أنه بذلك يظهر أنه لا وجه لدعوى أعميّة الطلاق بالعوض من الخلع فيشترط الكراهة في الثاني دون الأول ، كما وقع من ثاني الشهيدين في المقام وغيره ، ضرورة عدم الدليل ، بل ظاهر الأدلة خلافها) انتهى.
(١٢) على ما تقدم بيانه في كتاب النكاح.