وغيرها(صح أن يكون فدية (١) في الخلع ، (ولو تقدير فيه) أي في المجعول فدية في طرف الزيادة والنقصان بعد أن يكون متمولا(فيجوز (٢) على أزيد مما وصل إليها منه) من مهر ، وغيره (٣) ، لأن الكراهة منها فلا يتقدر (٤) عليها في جانب الزيادة ، (ويصح بذل الفدية منها (٥) ، ومن وكيلها) الباذل له من مالها ، (وممن)
______________________________________________________
(١) قد تقدم في كتاب النكاح أن كل ما يملكه المسلم من عين أو دين أو منفعة يصح جعله مهرا إذا كان متمولا ، وعليه فكل ما يصح تملكه يجوز أن يكون مهرا ويجوز أن يكون فدية في الخلع بلا خلاف فيه لظاهر قوله تعالى : (فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (١) ، وظاهر الأخبار.
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (المبارأة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت ، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر) (٢) ، وخبر سماعة (سألته عن المختلعة فقال : لا يحل لزوجها ـ إلى أن قال ـ وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ من المبارأة كل الذي أعطاها) (٣) ومثلها غيرها.
ومقتضى هذه الأخبار أنه لا تقدير في العوض ، بل يجوز ولو كان زائدا عما وصل إليها من المهر ، بل جواز الفداء بكل متمول قلّ أو كثر وهو مما لا خلاف فيه أيضا ، نعم اشترط بعضهم كونه معلوما لأن الشارع لم يمض المعاوضة المشتملة على الجهالة ، ولذا اشترط تعيينه إما بالإشارة كهذا الموجود وإما بالوصف الرافع للغرر ، وإما بالمشاهدة.
(٢) أي الفداء.
(٣) كالهبة.
(٤) أي الفداء.
(٥) من الزوجة بلا خلاف ولا إشكال ، لأنه هو مورد الآية والأخبار ، ففي الآية قوله تعالى : (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (٤) ، وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك) (٥) الحديث ومثله غيره.
وكذا يصح البذل من وكيلها الباذل من مالها لعموم أدلة الوكالة أو إطلاقها بعد كون الوكيل بمنزلة الموكل.
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٩.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الخلع حديث ١ و ٤.
(٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٩.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع حديث ٤.