(يضمنه) في ذمته(بإذنها) فيقول للزوج : طلق زوجتك على مائة وعلي ضمانها.
والفرق بينه (١) وبين الوكيل أن الوكيل يبذل من مالها بإذنها وهذا من ماله بإذنها.
وقد يشكل هذا (٢) بأنه ضمان ما لم يجب (٣) ، لكن قد وقع مثله (٤) صحيحا (٥) فيما لو قال راكب البحر لذي المتاع : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه (٦) ، وفي ضمان (٧) ما يحدثه المشتري من بناء ، أو غرس على قول ، وفي أخذ الطبيب البراءة قبل الفعل (٨).
(وفي) صحته (٩)
______________________________________________________
ولكن هل يصح البذل من مال الباذل بإذنها ليرجع به عليها ، وهو المسمى بالبذل من الضامن فيقول للزوج : طلّق زوجتك على مائة وعليّ ضمانها) ، والفرق بينه وبين الوكيل واضح إذ الوكيل يبذل من مالها بإذنها ، وهذا يبذل من ماله بإذنها ليرجع عليها بما بذله عنها بعد ذلك ، قد يقال بالجواز كما في الروضة هنا ، لأن دفع الضامن للفداء بمنزلة إقراضه لها ، وإن كان بصورة الضمان ، فهو يدفع حينئذ من مالها الذي أقرضها إياه ، والمشهور على المنع ، لعدم تصور قرضه لها ما دام المبذول أمرا كليا في الذمة ، كما لا يتصور شغل ذمته به للخالع ، لأن من جملة موارد ضمان ما لم يجب ولم يثبت ، وسيأتي له تتمة عند البحث في بذل المتبرع من ماله بغير إذنها.
(١) بين الضامن.
(٢) أي البذل من الضامن.
(٣) أي ما لم يثبت.
(٤) أي مثل هذا الضمان الذي لم يجب.
(٥) في بعض الموارد سيذكرها الشارح وفيه أن وقوع الضمان لغير الثابت في بعض الموارد بدليل من خارج لا يفيد الحكم بصحته هنا مع فقدان الدليل.
(٦) فهو ضمان للمتلف قبل وقوع التلف.
(٧) أي ضمان شخص للبائع ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس ، فعلى تقدير فسخ البائع فالضامن يضمن ما يحدثه المشتري من نقص في المبيع ، وهو ضمان واقع قبل العقد أو التسليم فهو ضمان ما لم يجب.
(٨) ويأخذ الطبيب البراءة من المريض أو وارثه ، وهو مثال للبراءة من الضمان ، إلا أنه متضمن لضمان ما لم يجب.
(٩) أي صحة البذل من المتبرع بالبذل من ماله بغير إذنها ، وبهذا يفترق عن السابق ، إذ