فإن أتبع به كان رجعيا (١).
ووجه الصحة (٢) أنه (٣) افتداء وهو (٤) جائز من الأجنبي كما تقع الجعالة منه (٥) على الفعل لغيره وإن كان (٦) طلاقا.
والفرق بين الجعالة (٧) ، والبذل (٨) تبرعا أن المقصود من البذل جعل الواقع (٩) خلعا ليترتب عليه (١٠) أحكامه المخصوصة (١١) ، لا مجرد بذل المال في مقابلة الفعل (١٢) ، بخلاف الجعالة فإن غرضه (١٣) وقوع الطلاق بأن يقول : طلّقها وعليّ ألف ، ولا مانع من صحته (١٤) ، حتى لا يشترط في إجابته (١٥) الفورية والمقارنة لسؤاله ، بخلاف الخلع (١٦) ، ولو قلنا بصحته (١٧) من الأجنبي فهو خلع
______________________________________________________
(١) البطلان البذل الموجب لبطلان الخلع فلم يبق إلا صيغة الطلاق ، وهي قاضية بكون الطلاق رجعيا ، بخلاف ما لو صح الخلع فالطلاق بائن.
(٢) أي صحة بذل المتبرع من ماله بغير إذنها كما هو مفروض المسألة.
(٣) أي الخلع وليس معاوضة.
(٤) أي الافتداء.
(٥) من المتبرع الأجنبي.
(٦) أي فعل الغير.
(٧) أي جعل الأجنبي مالا على أن يطلقها.
(٨) أي بذل الأجنبي مالا حتى يختلعها.
(٩) أي ما يصدر من الزوج من الفرقة.
(١٠) على الخلع.
(١١) أي أحكام الخلع المخصوصة ، من وقوعه بائنا وأنه لازم من جهة الزوج ، وأنه يصح الرجوع في البذل.
(١٢) الذي هو الطلاق.
(١٣) أي غرض الأجنبي من الجعالة.
(١٤) أي صحة الجعل من الأجنبي ، لأن الجعالة على ما تقدم في بابها أنها على كل عمل محلّل يتعلق به غرض صحيح عقلائي ، والطلاق منه.
(١٥) أي إجابة الأجنبي عند الجعالة.
(١٦) فإنه مشروط بذلك على ما تقدم بيانه.
(١٧) أي بصحة البذل.