لفظا وحكما (١) ، فللأجنبي أن يرجع في البذل ما دامت في العدة فللزوج حينئذ (٢) أن يرجع في الطلاق وليس للزوجة هنا (٣) رجوع في البذل ، لأنها لا تملكه فلا معنى لرجوعها فيه.
ويحتمل عدم جواز الرجوع هنا مطلقا (٤) اقتصارا فيما خالف الأصل (٥) على موضع اليقين وهو (٦) رجوع الزوجة فيما بذلته خاصة.
وفي معنى التبرع ما لو قال (٧) : طلقها على ألف من مالها (٨) وعليّ ضمانها ، أو على عبدها (٩) هذا كذلك (١٠) فلا يقع الخلع (١١) ولا يضمن (١٢) ، لأنه ضمان ما لم يجب وإن جاز ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ، لمسيس الحاجة بحفظ النفس ثمّ دون هذا ، وللإنفاق على ذلك (١٣) على خلاف الأصل (١٤)
______________________________________________________
(١) أي فهو خلع لفظا وحكما كما لو بذلت الزوجة من مالها.
(٢) حين رجوع الأجنبي في البذل.
(٣) عند بذل الأجنبي.
(٤) لا للأجنبي الباذل ولا للزوجة.
(٥) إذا الأصل في المعاوضات اللزوم ، والخلع معاوضة.
(٦) أي موضع اليقين.
(٧) أي الأجنبي.
(٨) بغير إذنها ، هذا وقد تقدم الفارق بين مسألة بذل الضامن وبذل الأجنبي ، أن الضامن يبذل من ماله بإذنها والأجنبي يبذل من ماله بغير إذنها.
وفي المقام فالأجنبي يبذل من مالها بغير إذنها ، فالمتبرع هنا يشابه الأجنبي من ناحية التبرع ، ويشابه الوكيل من ناحية كون البذل من مالها.
(٩) بأن قال : طلقها على عبدها هذا.
(١٠) أي وعليّ ضمانها.
(١١) لعدم كون البذل من مالها بإذنها ، وقد ثبت سابقا صحة الخلع في هذا المورد فقط ، فيبقى غيره على أصل المنع.
(١٢) أي الأجنبي المتبرع لأنه ضمان ما لم يجب فلا يصح ، وصحته في بعض الموارد لدليل لا تقتضي صحته هنا مع فقدان الدليل.
(١٣) أي على صحة الضمان في قوله : الق متاعك في البحر وعليّ ضمانه.
(١٤) إذ الأصل عدم جواز ضمان ما لم يجب.