فيقتصر عليه (١).
(ولو تلف العوض) المعين المبذول (٢) (قبل القبض (٣) فعليها ضمانه (٤) مثلا) أي بمثله إن كان مثليا ، (أو قيمة) إن كان قيميا ، سواء أتلفته باختيارها أم تلف بآفة من الله تعالى أم أتلفه أجنبي (٥) ، لكن في الثالث (٦) يتخير الزوج بين الرجوع عليها وعلى الأجنبي (٧) وترجع هي على الأجنبي لو رجع (٨) عليها إن أتلفه (٩) بغير إذنها ، ولو عاب (١٠) فله أرشه ، (وكذا تضمن) مثله أو قيمته(لو ظهر استحقاقه لغيرها (١١) ولا يبطل الخلع ، لأصالة الصحة ، والمعاوضة هنا ليست حقيقية كما
______________________________________________________
(١) على موضع الوفاق.
(٢) من قبل الزوجة.
(٣) أي قبل قبض الزوج.
(٤) لو تلف العوض المبذول قبل القبض لم يبطل الخلع بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لأصالة الصحة في العقود.
نعم حكم ببطلان البيع إذا تلف العوض قبل القبض وهو لقيام ، دليل خاص ، مفقود في المقام ، فيبقى غير البيع على أصل الصحة.
ومع تلف العوض المبذول من قبلها فعليها ضمانه بالمثل أو القيمة ، لأن الزوج ما زال على استحقاقه للعوض المبذول ، ومع
تلف عينه يرجع إلى المثل أو القيمة ، بلا خلاف فيه منا ولا إشكال.
وعن بعض العامة أنه ينتقل إلى مهر المثل عند تلف العوض المبذول وهو ضعيف جدا لعدم الدليل عليه ، إذ الدليل على ضمان المثل أو القيمة عند تلف العين ، لأنهما أقرب للتالف.
(٥) لأن العوض المبذول قبل القبض مضمون على الزوجة ، لثبوت يدها عليه.
(٦) عند إتلاف الأجنبي للعوض المبذول.
(٧) تخيير الزوج بالرجوع على الزوجة أو الأجنبي لتعاقب أيديهما الضامنة على العوض ، نعم يستقر الضمان على الأجنبي إن أتلفه عدوانا.
(٨) أي رجع الزوج.
(٩) أي أتلف الأجنبي العوض.
(١٠) أي عاب العوض المبذول من قبل الزوجة قبل قبض الزوج ، لم يبطل الخلع وعليها أرشه لنفس الدليل السابق الوارد في التلف.
(١١) لو خالعها على عين فبانت مستحقة للغير ، فعن الشيخ في المبسوط وتبعه عليه جماعة أنه