(لو أتت بفاحشة مبيّنة (١) وهي الزنا.
وقيل : ما يوجب الحد مطلقا (٢).
وقيل : كل معصية (٣) (جاز عضلها) وهو منعها بعض حقوقها أو جميعها من غير أن يفارقها(لتفتدي نفسها) لقوله تعالى : (وَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (٤) والاستثناء من النهي إباحة ، ولأنها إذا زنت لم يؤمن أن تلحق به ولدا من غيره وتفسد فراشه ، فلا تقيم حدود الله تعالى في حقه فتدخل في قوله تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) (٥).
وقيل (٦) : لا يصح ذلك (٧) ولا يستبيح (٨) المبذول مع العضل ، لأنه (٩) في معنى الإكراه ، ولقوله تعالى : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (١٠). والمشروط (١١) عدم عند عدم شرطه (١٢).
وقيل : إن الآية الأولى منسوخة بآية الحد ولم يثبت (١٣) ، إذ لا منافاة بينهما (١٤)
______________________________________________________
(١) أي ظاهرة.
(٢) وإن لم يكن زنا.
(٣) حتى ما لا حدّ فيه.
(٤) سورة النساء ، الآية : ١٩.
(٥) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٩ ، ويصح حينئذ خلعها على ما بذلت.
(٦) لم يعرف القائل به منا.
(٧) أي عضلها حتى تبذل لتفدي نفسها.
(٨) أي الزوج.
(٩) أي العضل.
(١٠) سورة النساء ، الآية : ٤.
(١١) من الأكل الهنيء المريء.
(١٢) من عدم طيبة النفس به بسبب العضل.
(١٣) أي النسخ.
(١٤) بين الآيتين ، لعدم المنافاة بين جواز عضلها لتفدي نفسها وإقامة الحد.