بنت عبد الله بن أبي لما كرهت زوجها ثابت بن قيس وقال لها : أتردين عليه حديقته قالت: نعم وأزيده ، لا حديقته (١) فقط.
ووجه الثاني (٢) إطلاق الاستثناء (٣) الشامل للزائد ، وعدّ الأصحاب مثل هذا خلعا (٤) ، وهو (٥) غير مقيد (٦).
وفيه (٧) نظر ، لأن المستثنى منه (٨) إذهاب بعض ما أعطاها فالمستثنى هو ذلك البعض فيبقى المساوي (٩) والزائد على أصل المنع ، فإن خرج المساوي بدليل آخر (١٠)
______________________________________________________
(١) هذا مقول قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي أشار إليه بقوله : واستنادا إلى قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، هذا والخبر كما رواه صاحب الغوالي (أن جميلة بنت عبد الله بن أبي كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس ، فكانت تبغضه ويحبها ، فأتت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا أنا ولا ثابت ، لا يجمع رأسي ورأسه شيء ، والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق ، ولكنّي أكره الكفر في الإسلام ، ما أطيقه بغضا ، إن رفعت جانب الخباء فرأيته وقد أقبل في عدة ، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة ، وأقبحهم وجها ، فنزلت آية الخلع ، وكان قد أصدقها حديقة ، فقال ثابت : يا رسول الله ، فلتردّ عليّ الحديقة ، قال : فما تقولين؟
قالت : نعم وأزيده ، قال : لا ، الحديقة فقط ، فقال لثابت : خذ منها ما أعطيتها وخلّ عن سبيلها ، فاختلعت منه بها ، وهو أول خلع وقع في الإسلام) (١).
(٢) أي القول الثاني من عدم تقييد جواز العضل بما وصل إليها منه.
(٣) أي الاستثناء الوارد في الآية وهو قوله تعالى : (إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (٢).
(٤) بل هو صريح خبر الغوالي المتقدم.
(٥) أي الخلع.
(٦) أي غير مقيّد بعدم الزيادة ، بخلاف المبارأة فإنها مقيّدة بعدم الزيادة.
(٧) أي في الوجه الثاني.
(٨) أي المستثنى منه في الآية المتقدمة.
(٩) أي المساوي لما أعطاها الزوج.
(١٠) وفيه : إنه إذا ثبت أصل المنع فلا دليل لخروج المساوي.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب الخلع حديث ٣.
(٢) سورة النساء ، الآية : ١٩.