بقي الزائد ، وإطلاق الخلع عليه (١) محل نظر ، لأنها (٢) ليست كارهة ، أو الكراهة غير مختصة بها (٣) بحسب الظاهر ، وذكرها (٤) في باب الخلع لا يدل على كونها منه (٥).
(وإذا تم الخلع فلا رجعة للزوج (٦) قبل رجوعها في البذل(وللزوجة)
______________________________________________________
(١) على مثل هذا الطلاق الذي عضلها في البذل فيه.
(٢) أي الزوجة التي أتت بفاحشة ليست كارهة قبل العضل.
(٣) لأن ظاهر الفصل ثبوت الكراهة للزوج أيضا مع المرأة فتكون من المبارأة.
(٤) أي ذكر مسألة عضل الزوجة التي أتت بفاحشة.
(٥) أي من الخلع ، هذا وكان على الشارح أن يذكر النظر في القول الأول كما فعل في المسالك ، وقد تقدم وجه ضعفه فلا نعيد.
(٦) لا خلاف ولا إشكال أنه إذا صح الخلع فلا رجعة له للأخبار
منها : صحيح ابن بزيع (سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك؟ أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال عليهالسلام : تبين منه ، وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت) (١) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المبارأة إلا أن يبدو للمرأة فيردّ عليها ما أخذ منها) (٢) ، وموثق أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام (المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول : لأرجعنّ في بضعك) (٣).
ومنها يعرف أنها إذا رجعت في البذل يرجع إليها إن شاء بلا خلاف فيه أيضا. وإنما الكلام في موارد
الأول : هل يعتبر في رجوعها اتفاقهما على ذلك فلو لم يرض الزوج برجوعها في البذل فلا يجوز لها الرجوع كما عن ابن حمزة والشارح في المسالك ونفى عنه البأس في المختلف واستدل له بأن الخلع عقد معاوضة فيعتبر في فسخه رضاهما ، أو لا يعتبر رضاهما في جواز رجوعها في البذل بل يجوز رجوعها في البذل وإن لم يرض الزوج كما هو المشهور لإطلاق النصوص ، بل لصريح صحيح ابن بزيع المتقدم (وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت) ، وهو ظاهر في كفاية رضاها فقط.
المورد الثاني : هل يعتبر في صحة رجوعها فيما بذلت إمكان رجوعه في الطلاق ، بحيث
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الخلع حديث ٩.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الخلع حديث ٤ و ٣.