(الرجوع في البذل ما دامت في العدة) إن كانت ذات عدة ، فلو خرجت عدتها ، أو لم يكن لها عدة كغير المدخول بها ، والصغيرة ، واليائسة فلا رجوع لها مطلقا (١) (فإذا رجعت) هي حيث يجوز لها الرجوع صار الطلاق رجعيا يترتب عليه أحكامه (٢) من النفقة ، وتحريم الأخت (٣) والرابعة (٤) (ورجع هو إن شاء) ما دامت العدة باقية ولم يمنع من رجوعه مانع كما (٥) لو تزوج بأختها ، أو رابعة قبل رجوعها (٦)
______________________________________________________
لو كان الطلاق بائنا ولها عدة ، كالطلاق الثالث فهو بائن ولها عدة لأنه مدخول بها غير يائس فلا يجوز لها الرجوع في البذل لأنه لا يمكن للزوج أن يرجع هنا ، لأن الطلاق بائن على كل حال بحسب مورده ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.
وذهب المحقق في الشرائع والعلامة في التبصرة وجماعة إلى عدم اعتبار ذلك تمسكا بإطلاق الأخبار ، واستدل للمشهور بصحيح ابن بزيع وموثق أبي العباس المتقدمين ، الدالين على التلازم بين جواز رجوعها وجواز رجوعه ، ولا أقل من أن التلازم هو مفاد النصوص فقط ، فيبقى جواز رجوعها في مورد عدم جواز رجوعه على أصالة عدم الجواز.
المورد الثالث : فإذا رجعت المرأة بالبذل وجاز للزوج الرجوع فهل يترتب على المرأة أحكام العدة الرجعية من وجوب النفقة والسكنى وتجديد عدة الوفاة لو مات في هذه العدة إلى آخر الأحكام أو لا ، وجهان أو قولان كما في الجواهر.
استدل للأول أن المراد من العدة الرجعية هو ما جاز للزوج الرجوع فيها ، وهنا بعد رجوع المرأة في البذل يجوز للزوج الرجوع فهي في عدة رجعية حينئذ واستدل للثاني بأن العدة ابتدأت على البينونة وأن الخلع طلاق بائن ، وهذا ما يوجب سقوط جميع أحكام العدة الرجعية ، فإذا رجعت في البذل نشك في رجوع أحكام العدة الرجعية وإن جاز للزوج الرجوع ، والاستصحاب يقتضي عدم الرجوع.
(١) أي أصلا ، لأنه يشترط في صحة رجوعها إمكان رجوعه.
(٢) أي أحكام الطلاق الرجعي. وقد تقدم الكلام فيه في المورد الثالث.
(٣) لأن الرجعية بحكم الزوجة ويحرم الجمع بين الأختين.
(٤) أي الرابعة من الزوجات غير المطلقات ، فلا تصح لأن الرجعية زوجة فتكون الجديدة حينئذ خامسة.
(٥) تمثيل للمانع.
(٦) أي رجوعها في البذل.