والبطلان (١) ، لأصالة عدمها (٢). وهو ظاهر القواعد ، وتقديم (٣) قول المرأة ، لرجوع النزاع إلى إرادتها كما هو ظاهر التحرير ،
وفيه ما ذكر (٤).
(ولو قال : خلعتك على ألف في ذمتك فقالت : بل في ذمة زيد حلفت على الأقوى (٥) ، لأنه مدع وهي منكرة لثبوت شيء في ذمتها فكانت اليمين عليها. وقال ابن البرّاج : عليه اليمين ، لأن الأصل في مال الخلع أن يكون في ذمتها ، فإذا ادعت كونه (٦) في ذمة غيرها لم تسمع ، لأصالة عدم انتقالها عن ذمتها. وعلى الأول (٧) لا عوض عليها ، ولا على زيد ، إلا باعترافه (٨) ، وتبين منه بمقتضى دعواه (٩).
ومثله (١٠) ما لو قالت (١١):
______________________________________________________
(١) أي بطلان الخلع مع اليمين.
(٢) أي عدم الإرادة.
(٣) أي ويحتمل تقديم قول المرأة.
(٤) من أن النزاع يرجع إلى إرادتهما معا لا إلى إرادتها خاصة.
(٥) وهو قول الشيخ ومشهور المتأخرين ، لأصالة براءة ذمتها من العوض ، ولأنه يدعي شغل ذمتها ، فهو المدعي وهي المنكرة فيقدم قولها مع يمينها ، ولو حلفت فيسقط عنها العوض ، ولا يلزم زيدا بمجرد دعوى الرجل بل يتوقف على اعترافه بذلك ، وتبين المرأة منه بمجرد دعواه ، لأنه معترف بخلعها على الوجه الصحيح شرعا.
وعن ابن البراج أن القول قوله مع يمينه ، وعليها البينة ، لأن الأصل في حال الخلع أن يكون في ذمة الزوجة ، وفيه أنه أصل غير ثابت بناء على جواز التبرع من الأجنبي.
(٦) أي كون حال الخلع.
(٧) من تقديم قولها مع اليمين.
(٨) أي اعتراف زيد.
(٩) أي دعوى الزوج ، لأنه معترف بخلعها على الوجه الصحيح شرعا.
(١٠) أي ومثل الفرع المتقدم من تقديم قولها مع اليمين.
(١١) أي فيما لو قالت في جواب دعواه السابقة عند ما قال : خلعتك على ألف في ذمتك ، فقالت : بل خالعك فلان والعوض عليه ، فهي منكرة لوقوع العقد معها ، فيقدم قولها مع اليمين لأصالة براءة ذمتها من العوض ، ولأصالة عدم وقوع العقد منها ، ولا شيء