بل خالعك فلان والعوض عليه ، لرجوعه (١) إلى إنكارها الخلع من قبلها ، أما لو قالت : خالعتك على ألف ضمنها فلان عني ، أو دفعتها ، أو أبرأتني ، ونحو ذلك (٢) فعليها المال مع عدم البينة (٣).
(والمبارأة) وأصلها المفارقة. قال الجوهري (٤) : تقول : بارأت شريكي إذا فارقته ، وبارأ الرجل امرأته (٥) (وهي كالخلع (٦) في الشرائط والأحكام(إلا أنها) تفارقه (٧) في أمور :
منها : أنها (٨) (تترتب على كراهية كل من الزوجين) لصاحبه. فلو كانت
______________________________________________________
للزوج على الأجنبي لاعترافه بأن الخلع لم يجر معه ، وتحصل البينونة لاعتراف الزوج بوقوع الخلع على الوجه الصحيح ، وهذا مبني على صحة تبرع الأجنبي ، نعم لو قلنا بفساد تبرع الأجنبي كما هو المشهور فهي تدعي فساد الخلع وهو يدعي صحته فيقدم قوله مع يمينه كما هو واضح لقاعدة تقديم مدعي الصحة على مدعي الفساد.
(١) أي رجوع النزاع.
(٢) بحيث يدعي عليها عوض الخلع فتعترف بلزومه لها ابتداء ، وتعترف بوقوع العقد معها ، ولكن ادعت أنه ضمنه عنها فلان ، أو أبرأها منه ، أو دفعته إليه فهي المدعية وهو المنكر ، لأصالة عدم وصول حقه من مال الخلع إليه بعد اعترافها بثبوت هذا الحق له ، فيقدم قوله مع يمينه ، ولا يقبل قولها إلا بالبينة.
(٣) أي مع عدم البينة منها وصدور اليمين منه.
(٤) في الصحاح.
(٥) أي إذا فارقها.
(٦) اعلم أن المبارأة طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين صاحبه ، ولها أحكام تخصها ، وأحكام تشترك مع الخلع فيها ، وشرائط الخالع والمختلعة والعوض أحكام مشتركة ، فلذا اقتصروا على الأحكام التي تخص المباراة وهي قليلة
منها : أن المباراة مشروطة بكراهية كل من الزوجين بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : موثق سماعة (سألته عن المباراة كيف هي؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره ، ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه ، فتقول المرأة لزوجها : ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك ، وأبارئك فيقول الرجل لها : فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك) (١).
(٨) أي المباراة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الخلع والمبارأة حديث ٣.