الكراهة من أحدهما خاصة ، أو خالية عنهما (١) لم تصح بلفظ المباراة. وحيث كانت الكراهة منهما(فلا تجوز الزيادة) في الفدية(على ما أعطاها) من المهر (٢) ، بخلاف الخلع حيث كانت الكراهة منها (٣) فجازت الزيادة (٤) ، ونبّه (٥) بالفاء (٦) على كون هذا الحكم (٧) مرتبا على الكراهة منهما ، وإن كان (٨) حكما آخر يحصل به الفرق بينها (٩) ، وبين الخلع.
(و) منها (١٠)
______________________________________________________
(١) أي كانت المباراة خالية عن كراهة الزوجين.
(٢) ومن جملة الأحكام التي تختص بها المبارأة أنه لا يحلّ له الزائد عما أعطاها بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (المباراة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت) (١) ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (المبارأة تقول المرأة لزوجها ـ إلى أن قال ـ ولا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه) (٢) ، ومرسل الصدوق (روي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ منها دون مهرها ، والمبارأة لا رجعة لزوجها عليها) (٣).
وإنما الخلاف في أنه هل يجوز له أخذ المهر كملا كما عليه المشهور كما هو مفاد صحيح أبي بصير المتقدم ، أو لا بد أن يأخذ ما دون المهر كما عن الصدوقين والعماني كما هو مفاد صحيح زرارة ومرسل الصدوق المتقدمين.
(٣) من الزوجة.
(٤) فهو اعتبار عقلي غير منصوص.
(٥) أي المصنف.
(٦) في قوله (فلا تجوز الزيادة على ما أعطاها).
(٧) من عدم جواز الزيادة.
(٨) أي عدم جواز الزيادة.
(٩) بين المباراة.
(١٠) أي ومن الأمور التي تفارق المباراة الخلع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الخلع حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب الخلع حديث ٤ و ٢.