وحينئذ (١) فيندفع ما قيل : من أن الظهار سببه (٢) التشبيه بالنسب ، لا نفس النسب ، فلا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه (٣) ، لما (٤) قد عرفت من الملازمة (٥) ، ويمكن أن ينبه بالأشهر (٦) على ثالث (٧) وهو اختصاص التشبيه (٨) بمن ذكر ، وهو (٩) محرمات النسب والرضاع ، دون غيرهن ، لتخرج المحرمات مؤبدا بالمصاهرة (١٠) فقد قيل : بوقوعه (١١) بالتشبيه
______________________________________________________
(١) أي وحين ثبوت تحريم الظهار بسبب الرضاع للملازمة.
(٢) أي سبب تحريمه.
(٣) في التحريم.
(٤) تعليل للاندفاع.
(٥) بين النسب والرضاع.
(٦) أي ويكن أن ينبّه المصنف بقوله (ولو من الرضاع على الأشهر).
(٧) أي قول ثالث.
(٨) أي اختصاص التشبيه المحرّم.
(٩) أي من ذكر.
(١٠) المشهور على عدم وقوع الظهار لو شبّهها بالمحرّمة بالمصاهرة تحريما مؤبدا كأم الزوجة وبنت زوجته المدخول بها ، وبزوجة أبيه أو بزوجة ابنه للاستصحاب بعد كون الأدلة من الكتاب والسنة على اختصاص حكم الظهار بالمحرّم من النسب والرضاع فقط.
وعن العلامة في المختلف الوقوع ، لأن المحرّمة بالمصاهرة كالمحرمة بالنسب والرضاع في أن التشبيه بكل منهما منكر وزور بعد حرمة وطء كل منهما ، فيحرم عليه وطئ المشبّهة بواحدة منهن ، ووافقه عليه ولده فخر المحققين في شرح الإيضاح ، وفيه أنه تحريم الظهار بسبب التشبيه بالمحرّم عليه مؤبدا علة مستنبطة وليست منصوصة ، فهو عين القياس المحرم.
ولذا قال الشارح في المسالك : (نعم يمكن الاحتجاج له بصحيحة زرارة السابقة عن الباقر عليهالسلام ، وفيها قال : هو من كل ذي محرم ، فتدخل المحرمات بالمصاهرة مؤبدا في العموم ، ولا ينافيه قوله بعد ذلك في الرواية : أما أختا أو عمة أو خالة ، لأن تعداد الثلاثة للمثال لا للحصر ، للإجماع على عدم انحصار ذي المحرم في الثلاثة ، والتمثيل بذي المحرم النسبي لا يفيد الحصر فيه ، وفي هذا القول) انتهى.
وفيه ما قد عرفته من انصرافه إلى المحرم النسبي فقط.
(١١) أي بوقوع الظهار.