بهن (١) ، للاشتراك في العلة ، وهي (٢) التحريم المؤبد ، ولعموم قوله عليهالسلام من كل ذي محرم ، ولا ينافيه قوله عليهالسلام بعد ذلك «من أم ، أو أخت أو عمة» ، لأن ذكرهن للمثال ، لا للحصر إذ المحرم النسبي أيضا غير منحصر فيهن. ولم يقل أحد باختصاص الحكم (٣) بالثلاثة (٤) ، لكن المشهور عدم وقوعه (٥) متعلقا بهن (٦).
(ولا اعتبار بغير لفظ الظهر) من أجزاء البدن كقوله : أنت عليّ كبطن أمي ، أو يدها ، أو رجلها ، أو فرجها (٧) ، لأصالة الإباحة ، وعدم التحريم بشيء من
______________________________________________________
(١) بالمحرم بالمصاهرة مؤبدا.
(٢) أي العلة.
(٣) من حرمة الظهار.
(٤) من الأم والأخت والعمة.
(٥) أي وقوع الظهار.
(٦) بالمحرمات بالمصاهرة.
(٧) أو شعرها أو غير ذلك من أجزائها بلا فرق بين ما يتوقف حياتها عليه أو لا يتوقف ، ولا بين ما حلّته الحياة من الأجزاء وغيره كما عليه المرتضى والمتأخرون ، لأصالة الإباحة ، ولأن الظهار مشتق من الظهر وصدق المشتق يستدعي صدق المشقق منه ، ولصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث أنه سأله كيف الظهار فقال : (يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت عليّ حرام مثل ظهر أمي ، وهو يريد بذلك الظهار) (١) وصحيح جميل المتقدم (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كظهر عمته أو خالته ، قال : هو الظهار) (٢) وهما مشعران بالحصر.
وعن الشيخ في الخلاف والصدوق في المقنع والقاضي ابن البراج وابن حمزة الوقوع لخبر سدير عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها ، قال : ما عنى به إن أراد به الظهار فهو الظهار) (٣) ، ومرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفها أو ككعبها ، أيكون ذلك
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الظهار حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الظهار حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب الظهار حديث ٢.