.................................................................................................
______________________________________________________
مثل موضع الطلاق) ، ومن المعلوم عدم وقوع الطلاق معلقا بل يعتبر فيه التنجيز.
ولخبر القاسم بن محمد الزيات (قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إني ظاهرت من امرأتي ، فقال : كيف قلت؟ قال : قلت أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ، فقال لي : لا شيء عليك ولا تعد) (١) ، ومرسل ابن بكير عن رجل (قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إني قلت لامرأتي : أنت عليّ كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت ، فقال : ليس عليك شيء.
فقلت : إني أقوى على أن أكفّر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إني أقوى على أن أكفّر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس عليك شيء قويت أو لم تقو) (٢).
وردّ بأنها ضعيفة السند إما للإرسال وإما لضعف أو مجهولية راويها ، على أن مرسل ابن فضال حيث حكم بكون الظهار لا يقع إلا على مثل موقع الطلاق ظاهر في اعتبار شرائط الطلاق من كون المرأة في غير طهر المواقعة مع شاهدين عدلين ، وهي لا تصلح لمعارضة الأخبار الدالة على وقوع الظهار معلّقا وهي : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول : أنت عليّ كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفّر ، فإذا قال : أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ، ففعل وحنّث فعليه الكفارة حين يحنث) (٣) وصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والآخر بعده ، فالذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول : أنت عليّ كظهر أمي ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك) (٤) ومثله مضمره الآخر (٥) ، وخبره الثالث (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي لزمه الظهار ، قال لها دخلت أو لم تدخلي ، خرجت أو لم تخرجي ، أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار) (٦).
هذا وقد عرفت في بحث الطلاق الفرق بين الصفة والشرط وإن اشتركا في أصل التعليق ، حيث إن المراد من الصفة ما يعلم تحققها قطعا ، والمراد من الشرط ما لا يعلم تحققه فقد يقع وقد لا يقع ، هذا واعلم أن الماتن في شرح الإرشاد واللمعة والشارح في المسالك والروضة جعلا القول بالجواز مختصا بما إذا علّقه على الشرط دون الصفة ،
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الظهار حديث ٤ و ٣.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الظهار حديث ٧ و ١ و ٨ و ١٢.