(بالأب (١) وإن عين ظهره ، (أو الأجنبية (٢) وإن شاركا (٣) في التحريم ، (أو أخت (٤) الزوجة) ، لأنه تحريمها غير مؤبد ، ويفهم من تخصيصها بالذكر من بين المحرمات بالمصاهرة الميل إلى التحريم بهن (٥) وإلا (٦) لكان التمثيل بمن حرم منهن مؤبدا أولى (٧).
(أو مظاهرتها منه (٨) ، لأصالة عدم التحريم في ذلك كله ، وكون التحريم حكما شرعيا يقف على مورده (ولا يقع إلا منجزا (٩) غير معلق على شرط ، ولا
______________________________________________________
القائل بالعدم يشترط صدق المشتق منه عند صدق المشتق ، ومن الواضح عدم صدق الظهر ولو عبّر بما يشمله كالبدن والجسم.
(١) لا يقع الظهار لو قال : كظهر أبي أو أخي أو عمي ، بلا خلاف فيه ، لأصالة الإباحة إلا ما خرج بالدليل وهذا ليس منه ، ولأن الرجل ليس محلا للاستمتاع ولا في معرض الاستحلال.
خلافا لبعض العامة حيث حكم بوقوع الظهار بالتشبيه بمحارم الرجال قياسا على محارم النساء.
(٢) فلا يقع الظهار لو قال : أنت علي كظهر فلانة وهي أجنبية عنه ، بلا خلاف فيه ، لأصالة الإباحة إلا ما خرج بالدليل وهذا ليس منه.
(٣) كل من الأب والأجنبية شارك الأم في التحريم.
(٤) فلو شبّهها بأخت الزوجة مما يحرم في حال لا مطلقا فهي محرمة جمعا فحكمها حكم الأجنبية في جميع الأحكام لأن تحريمها يزول بفراق الأخت بلا خلاف فيه وكذا لو شبهها بعمة الزوجة أو خالتها فهي تحريم على وجه مخصوص لكن حكمها حكم الأجنبية.
(٥) بالمحرمات بالمصاهرة.
(٦) أي وإن لم يكن المصنف مائلا إلى التحريم.
(٧) أي أولى من ذكر من حرم منهن جمعا.
(٨) فلا عبرة بمظاهرة الزوجة للزوج بأن تقول : أنت عليّ كظهر أبي أو أمي ، لأن الظهار من أحكام الرجال كالطلاق بلا خلاف فيه.
(٩) فلا يصح تعليق الظهار على شرط أو صفة ، كما عليه السيد وبنو زهرة وإدريس والبراج وسعيد ، لمنافاة التعليق لإنشاء العقد والإيقاع ، ولمرسل ابن فضال عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق) (١) كما في رواية الفقيه وفي رواية الكافي : (إلا على
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الظهار حديث ٣.