.................................................................................................
______________________________________________________
أوجب الرد إلى كتاب الله عزوجل ، وهو دال على إمضاء الواحدة ، ففي خبر الكلبي النسابة عن الصادق عليهالسلام في حديث (قلت له : رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد نجوم السماء ، فقال : ويحك أما تقرأ سورة الطلاق؟ قلت : بلى ، قال : فاقرأ ، فقرأت : (فطلقوهنّ لعدتهن وأحصوا العدة) ، فقال : أترى هاهنا نجوم السماء ، قلت : لا ، فقلت : فرجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال : تردّ إلى كتاب الله وسنة نبيه ، ثم قال : لا طلاق إلا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين) (١) وصحيح شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث (قلت : فطلقها ثلاثا في مقعد ، قال : تردّ إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة) (٢) ومثله خبر الوابشي (٣).
نعم إذا كان المطلّق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته بلا خلاف فيه ظاهرا للأخبار.
منها : خبر علي بن أبي حمزة (سأل أبا الحسن عليهالسلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ قال عليهالسلام : الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجوهنّ فلا بأس بذلك) (٤) ، وخبر جعفر بن سماعة (سئل من امرأة طلّقت على غير السنة ، ألي أن أتزوجها؟ فقال : نعم ، فقلت له : الست تعلم أنه علي بن حنظلة روى : إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة ، فإنهن ذوات أزواج؟ فقال : يا بنيّ ، رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس ، روى عن أبي الحسن عليهالسلام أنه قال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجهنّ فلا بأس بذلك) (٥)، وخبر عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، قال : إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك) (٦) ، وخبر العلوي عن أبيه (سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن تزويج المطلقات ثلاثا ، فقال لي : أن طلاقكم ثلاثا لا يحلّ لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا ، وهم يوجبونها) (٧) ، ومرسل الفقيه (وقال عليهالسلام : من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم) (٨) ، وخبر ابن طاوس (قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : إن لي ابن أخ زوجته ابنتي ، وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال : إن كان من أخوانك فلا شيء عليه ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه ، فإنه عنى الفراق ، قلت : أليس قد روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات الأزواج فقال :
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٥ و ٤ و ١٣.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٥ و ٦ و ٧.
(٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٩ و ١٠.