(ويعتبر في المطلّق البلوغ (١)
______________________________________________________
ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء ، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم) (١).
ومن هذه الأخبار الدالة على الإلزام فكل شيء صحيح عندهم فاسد عندنا كالطلاق المعلّق والحلف به والطلاق في طهر المواقعة والحيض وبغير شاهدين ، يرتب عليه أحكام الصحيح عليهم من باب الإلزام ، بل يجوز لنا تناول كل ما هو دين عندهم ففي خبر عبد الله بن محرز (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه ، فقال : المال كله لابنته ، وليس للأخت من الأب والأم شيء ، فقلت : فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة ، قال : فخذ لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وقضاياهم ، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم ، كما يأخذون منكم فيه ، قال ابن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة ، فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا) (٢) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن الأحكام قال : تجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون) (٣).
(١) شروع في شروط المطلق ، وهي أربعة.
الأول : البلوغ بلا خلاف فيه في الجملة للأخبار.
منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل طلاق حائز الإطلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره) (٤) ، وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس طلاق الصبي بشيء) (٥)، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران) (٦)، فلا عبرة بطلاق الصبي قبل التمييز ، بل وبعده قبل بلوغه عشرا ، وإنما الكلام في طلاق الصبي المميّز والبالغ عشر سنين فعن الشيخين المفيد والطوسي وأتباعهما بل قيل هو المشهور بين المتقدمين صحة طلاق الصبي البالغ عشرا لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام (يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين) (٧)، مؤيدا بما دل على جواز طلاق الصبي قبل أن يحتلم كموثق سماعة (سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ، قال : إذا طلّق للسنة ووضع الصدقة في موضعها فلا بأس وهو جائز) (٨)، وموثق جميل عن أحدهما عليهماالسلام (يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم) (٩).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأخوة والأجداد حديث ٢ و ٥.
(٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٣ و ١ و ٤ و ٢ و ٧.
(٩) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب كتاب الوقوف والصدقات حديث ٢.