فلا يصح طلاق الصبي وإن أذن له الولي (١) ، أو بلغ عشرا على أصح (٢) القولين(والعقل (٣) فلا يصح طلاق المجنون المطبق مطلقا (٤) ، ولا غيره (٥) حال جنونه(ويطلق الولي) وهو الأب والجد له (٦) مع اتصال جنونه بصغره (٧) ، والحاكم عند
______________________________________________________
وعن ابن إدريس ومشهور المتأخرين عدم صحة طلاق الصبي مطلقا ما لم يحتلم تمسكا بالأخبار المتقدمة المؤيدة بحديث رفع القلم (١) ، وبحديث الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام (لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم) (٢).
(١) لسلب عبارة الصبي شرعا ، وهذا القيد لدفع توهم صحة طلاق الصبي عند اذن الولي.
(٢) متعلق بقوله (أو بلغ عشرا).
(٣) الشرط الثاني المعتبر في المطلق العقل ، بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر السكوني المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره) (٣) ، وخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن طلاق المعتوه الذاهب العقل ، أيجوز طلاقه؟ قال : لا ، وعن المرأة كذلك أيجوز بيعها وعتقها ، قال : لا) (٤) ، وخبر زكريا بن آدم عن الرضا عليهالسلام (عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد ، فقال : لا يجوز) (٥)ومثلها غيرها.
(٤) أي أبدا.
(٥) أي غير المطبق.
(٦) للأب.
(٧) قد ، عرفت عدم جواز طلاق الصبي والمجنون ، وعليه فلا يجوز للولي أن يطلق عن الصبي بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟
قال : إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب؟ قال عليهالسلام : لا) (٦) ، ومثله موثق عبيد بن زرارة (٧) ، وخبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٣.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٤ و ٧.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٢.