.................................................................................................
______________________________________________________
الله عليهالسلام (عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال عليهالسلام : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب؟ قال عليهالسلام : لا) (١).
نعم للولي أن يطلق عن المجنون في الجملة كما هو المشهور بين الأصحاب لصحيح أبي خالد القماط (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليّه؟ قال عليهالسلام : ولم لا يطلق ، قلت : لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غدا : لم أطلّق ، أو لا يحسن أن يطلق؟ قال عليهالسلام : ما أرى وليّه إلا بمنزلة السلطان) (٢) وخبره الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (في طلاق المعتوه قال عليهالسلام : يطلق عن وليّه فإني أراه بمنزلة الإمام عليه) (٣) وخبر شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليهالسلام (المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلّق عنه وليّه على السنة) (٤).
وهذه الأخبار وإن كانت واردة في المعتوه الذي هو ناقص العقل إلا أنها تشمل المجنون بطريق أولى.
وعن الشيخ في الخلاف والحلي المنع للنبوي (الطلاق بيد من أخذ بالساق) (٥) ، والزوج هو الذي له ذلك دون غيره ، وفيه أن النبوي مع تسليم سنده لا ينافي ذلك ، لأن طلاق الولي كطلاقه كما يجوز طلاق الوكيل.
هذا وعلى المشهور يشترط في طلاق الولي المصلحة والغبطة للمولّى عليه ، ثم الفرق بين جواز طلاق الولي عن المجنون دون الصبي هو أنه لو لم يجعل للولي الطلاق عن المجنون للزم تضرر المجنون وهو منفي في الشريعة ، بخلاف الطفل فنكاحه منوط بالمصلحة وعذره متوقع الزوال ، فلو كان عدم الطلاق ضروريا فيرجئ إلى حين البلاغ ليطلق بخلاف المجنون فلا يرجى زوال عذره حتى يطلق بنفسه ثم على المشهور من جواز طلاق الولي عن المجنون الفرق بين من بلغ وهو فاسد العقل وبين من جنّ بعد بلوغه ، غايته أن من بلغ وهو فاسد العقل فوليّه أبوه وجده ، وأما من جن بعد بلوغه فوليّه الحاكم الشرعي على ما حرر في كتاب الحجر ، ثم هذا كله في الجنون المطبق فلو كان الجنون يعتريه أدوارا لم يجز الطلاق منه حالة الدور ، لأن ترقب عقله أقرب من ترقب بلوغ الصبي ، ومع ذلك أطلق المحقق وجماعة من جواز طلاق الولي عن المجنون من دون
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٢.
(٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٣.