عدمهما (١) ، أو مع عدمه (٢) (عن المجنون) المطبق مع المصلحة(لا عن الصبي) ، لأن له (٣) أمدا يرتقب ويزول نقصه فيه (٤) ، وكذا المجنون ذو الأدوار (٥).
ولو بلغ الصبي فاسد العقل طلق عنه الولي حينئذ (٦) ، واطلق جماعة من الأصحاب جواز طلاق الولي عن المجنون من غير فرق بين المطبق ، وغيره ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه (٧). والتفصيل (٨) متوجه ، وبه قطع في القواعد (٩).
واعلم أن الأخبار غير صريحة في جوازه (١٠) من وليه (١١) ، ولكن فخر
______________________________________________________
تفصيل بين المطبق والأدواري.
(١) عدم الأب والجد.
(٢) أي عدم اتصال جنونه بصغره.
(٣) للصبي.
(٤) في ذلك الأمر ، فحجر الصبي له أمد يتوقع زواله بالبلوغ بخلاف المجنون فلا أمد له.
(٥) فله أمر يتوقع زواله غالبا في زمن صحوته.
(٦) حين بلوغه فاسد العقل.
(٧) على عدم الفرق بين المطبق وغيره ، وهي الأخبار المتقدمة ، ولكن قد عرفت أن محمولة على المطبق فقط عند المشهور.
(٨) بين المطبق وغيره ، بجواز طلاق الولي عن الأول دون الثاني.
(٩) بل عليه المشهور كما عرفت.
(١٠) أي جواز طلاق المجنون.
(١١) حاكما كان أم أبا أو جدا ، هذا وقال الشارح في المسالك عن قصور دلالة الأخبار على ذلك : (لأن السائل وصف الزوج بكونه ذاهب العقل ثم يقول له الإمام : ما له لا يطلق ، مع الإجماع على أن المجنون ليس له مباشرة الطلاق ولا أهلية التصرف ، ثم تعلل السائل عدم طلاقه بكونه منكر الطلاق أو لا يعرف حدوده ثم يجيبه بكون الولي بمنزلة السلطان) انتهى. فإشكال الشارح مبني على كون الروايات ناظرة إلى المجنون ، ومثله لا يصح له إيقاع الطلاق ولا السؤال عن السبب في عدم طلاقه كما وقع من المعصوم عليهالسلام ، وفاته أن الروايات ناظرة إلى المعتوه الذي هو ناقص العقل ، ومثله تصح مباشرته للطلاق ولذا صح السؤال من المعصوم عن السبب في عدم طلاقه ، نعم إذا كان نقصان عقله إلى حد عدم العقل فهو من مراتب المجنون وقد حكم في الروايات بجواز طلاق وليه وهو محل الشاهد فيها ، فلذا أوردناه على المطلب.