المحققين ادعى الاجماع على جوازه (١) فكان (٢) أقوى في حجيته منها (٣). والعجب أن الشيخ في الخلاف ادعى الإجماع على عدمه (٤).
(و) كذا(لا) يطلق الولي(عن السكران (٥) ، وكذا المغمى عليه ، وشارب المرقد كالنائم ، لأن عذرهم متوقع الزوال(والاختيار (٦) فلا يقع طلاق المكره) كما
______________________________________________________
(١) أي جواز طلاق المجنون من وليه.
(٢) أي الإجماع المذكور.
(٣) من الأخبار ، والعجب أن المشهور ذهب إلى الحكم استنادا إلى هذه الأخبار ، وإجماع الفخر إجماع مدركي لا حجية فيه ، فكيف يكون أقوى في الحجية منها.
(٤) أي عدم جواز طلاق المجنون من وليّه ، هذا وقال الشارح في المسالك : (والعجب هنا أن الشيخ فخر الدين ادعى في شرحه الإجماع على جواز طلاق الولي عن المجنون المطبق ، مع دعوى الشيخ الإجماع على عدمه وموافقة ابن إدريس له ، والحق أن الإجماعين ممنوعان) انتهى.
(٥) قد عرفت اشتراط العقل في المطلق ، فلا يصح طلاق المجنون ، وكذا السكران ومن غلب على عقله بإغماء أو شرب وما شاكل ذلك ، لعدم القصد في الجميع مع أنه شرط في صحة الطلاق ، وللأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن طلاق السكران؟ فقال عليهالسلام : لا يجوز ولا عتقه) (١) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا كرامة) (٢)، وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس طلاق السكران بشيء) (٣) ، وخبر زكريا بن آدم عن الرضا عليهالسلام (عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج؟ فقال عليهالسلام : لا يجوز) (٤).
ولا يطلق الولي عن السكران كما لا يصح عن النائم والمغمى عليه ، لاشتراك الجميع في أن لهم أمدا يرتقب بخلاف المجنون المطيق ، بعد عموم النبوي (الطلاق بيد من أخذ بالساق) (٥).
(٦) الشرط الثالث المعتبر في المطلّق الاختيار ، بلا خلاف فيه ولا إشكال للأخبار.
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٤ و ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٧.
(٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٣.