لا يقع شيء من تصرفاته (١) عدا ما استثني (٢) ويتحقق الإكراه (٣)
______________________________________________________
طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق) (١) ، وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (لو أن رجلا مسلما مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء) (٢)، وخبر يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يجوز طلاق في استكراه ـ إلى أن قال ـ وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار) (٣)بالإضافة إلى حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. (٤) ، وعليه فلا يصح طلاق المكره ، والاختيار المقابل للإكراه هو صدور الفعل عن طيب نفس ورضا ، وليس المراد بالاختيار هو القصد الذي هو الشرط الرابع من شروط المطلق ، فما عن بعضهم من الاستدلال على اعتبار الاختيار بعدم القصد إلى الطلاق ليس في محله.
(١) أي تصرفات المكره ، كبيعه وشرائه وإجارته وهبته وبقية عقوده وإيقاعاته.
(٢) كإكراهه على بيع ماله من قبل الحاكم لأداء دينه ، أو للإنفاق على زوجته وأقاربه ونحو ذلك.
(٣) جرت عادة الفقهاء على ذكر الإكراه وشرح موضوعه في هذا المقام ، فلذا قال الشارح في المسالك : (وقد جرت عادة الفقهاء بذكر حدّ الإكراه في هذا المحل مع الاحتياج إليه فيما قبله من العقود وغيرها) ، وقال في الجواهر : (ولكن جرت عادة المصنفين من العامة والخاصة التعرض لموضوعه في المقام) انتهى.
هذا والمرجع في معنى الإكراه هو العرف والعفة بعد عدم وضع شرعي له ، والمعنى العرفي له هو حمل الغير ما يكرهه بتخويف مما يحذره ، ولكن هذا المعنى العرفي لا يتحقق إلا بأمور ثلاثة.
الأول : كون المكره قادرا على فعل ما توعد به.
الثاني : غلبة الظن أن يفعل ذلك مع امتناع المكره.
الثالث : أن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه من أبيه وولده وغيرهما ، من قتل أو جرح أو ضرب شديد أو حبس أو شتم أو إهانة أو استخفاف.
والضرب والشتم والاستخفاف والإهانة تختلف باختلاف الناس وأحوالهم ، فربّ وجيه تنقّص فيه الكلمة الواحدة فضلا عن الضربة بخلاف المتبذل ، وليس كذلك الجرح والقتل
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١ و ٢ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ و ١٦ ـ من أبواب جهاد النفس.