بتوعده (١) بما يكون مضرا (٢) به في نفسه ، أو من يجري مجراه (٣) بحسب حاله (٤) مع قدرة المتوعد (٥) على فعل ما توعّد به ، والعلم (٦) ، أو الظن أنه (٧) يفعله به (٨) لو لم يفعل (٩).
ولا فرق بين كون المتوعّد به قتلا ، وجرحا ، وأخذ مال (١٠) وإن قلّ ، وشتما ، وضربا ، وحبسا (١١) ويستوي في الثلاثة الأول (١٢) جميع الناس.
أما الثلاثة الأخيرة (١٣) فتختلف باختلاف الناس فقد يؤثر قليلها في الوجيه الذي ينقصه (١٤) ذلك (١٥) ،
______________________________________________________
اللذان يستوي فيهما جميع الناس من جهة الألم.
وكذلك يتحقق الإكراه بالتوعد بأخذ المال لكنه مختلف باختلاف حال الناس في اليسار وضده فمنهم من لا يضر بحاله أخذ عشرة دراهم ، ومنهم يضره أخذ درهم واحد ، وعن البعض منا تبعا لبعض العامة أن التوعد بأخذ المال ليس إكراها ، وهو كما ترى.
(١) أي توعد المكره هذا هو الأمر الثالث المتقدم.
(٢) أعم من الضرر النفسي والعرض والمالي.
(٣) من الأقارب.
(٤) جار ومجرور متعلق بقوله (مضرا به).
(٥) هذا هو الأمر الأول المتقدم.
(٦) مبتدأ خبره أن يفعله ، وهذا هو الأمر الثاني المتقدم.
(٧) أي أن المكره بالكسر.
(٨) أي يفعل المتوعد به بالمكره.
(٩) أي لو لم يفعل المكره الطلاق.
(١٠) رد على من لم يجعل الإكراه متحققا بأخذ المال.
(١١) وكذا الاستخفاف والإهانة.
(١٢) وهي القتل والجرح وأخذ المال ، ولكن في المسالك حصر الاستواء في القتل والجرح ، وأما أخذ المال فيختلف باختلاف الناس.
(١٣) من الشتم والضرب والحبس.
(١٤) من التنقيص بمعنى التعيب والقدح.
(١٥) وهو القليل من الأمور الثلاثة الأخيرة.