لظاهر قوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا (١)) إذ الظاهر منه (٢) الوطء كما في قوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) (٣) وإن كان (٤) بحسب اللغة أعم منه (٥) حذرا من الاشتراك (٦) ، ولا يرد استلزامه (٧) النقل ، والاشتراك خير منه (٨) ، لإنّا نجعله (٩) متواطئا على معنى يشترك فيه كثير ، وهو (١٠) تلاقي الأبدان مطلقا (١١) ، وإطلاقه (١٢) على الوطء استعمال اللفظ في بعض أفراده (١٣).
______________________________________________________
اللفظ في مصداق منها لكان استعمالا في عين ما وضع له.
وعلى كل فاستعمال المسيس في الوطي استعمالا حقيقيا كما تقدم أولى من الاستعمال المجازي ، لأن المجاز بحاجة إلى قرينة والأصل عدمها ، وعلى كل فإذا ثبت استعمال لفظ المسيس في الوطي في آية الظهار فيلزم عدم حرمة ما دون الوطي قبل التكفير ، لأن التكفير قد علّق على الوطي فقط ، وهذا كاشف عن حلية ما دونه من دون تكفير في البين.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فالجواب عن دليلهم الثاني سيأتي.
(١) سورة المجادلة ، الآية : ٣.
(٢) من المسيس.
(٣) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٧.
(٤) المسيس.
(٥) من الوطء.
(٦) فهو موضوع للتلاقي فقط وقد استعمل في الوطي من دون وضع ثان لئلا يلزم الاشتراك ، إذ الأصل عدمه لعدم تعدد الوضع.
(٧) أي استلزام استعماله في الوطي للنقل ، لأنه موضوع للتلاقي ولو استعمل في الوطي استعمالا حقيقيا للزم نقله من المعنى العام إلى الخاص.
(٨) من النقل باعتبار عدم الإعراض في الاشتراك بخلاف النقل فإنه مستلزم للإعراض ، والأصل عدمه.
(٩) أي المسيس.
(١٠) أي المعنى الذي يشترك فيه الكثير.
(١١) بجماع وغيره.
(١٢) أي إطلاق المسيس.
(١٣) أي في بعض أفراد المعنى ، باعتبار وجود المعنى العام فيه من دون ملاحظة خصوصية الفرد فهو استعمال حقيقي من دون استلزام للنقل ولا للاشتراك.