وهو (١) أولى منهما (٢) ، ومن المجاز (٣) أيضا ، ومنه (٤) يظهر جواب ما احتج به الشيخ على تحريم الجميع (٥) استنادا إلى إطلاق المسيس.
وأما الاستناد (٦) إلى تنزيلها (٧) منزلة المحرمة مؤبدا فهو مصادرة (٨).
هذا كله إذا كان الظهار مطلقا (٩) ، أما لو كان مشروطا (١٠) لم يحرم حتى يقع الشرط (١١) ، سواء كان الشرط الوطء أم غيره.
______________________________________________________
(١) أي استعمال اللفظ في بعض أفراده استعمالا حقيقيا.
(٢) من النقل والاشتراك ، لاستلزامهما تعدد الوضع ، بخلافه فإنه لا يستلزم التعدد ، والأصل عدم التعدد.
(٣) بناء على أن استعمال اللفظ في بعض أفراده هو استعمال مجازي ، فالاستعمال المذكور إذا كان حقيقيا أولى ، لأن المجاز بحاجة إلى قرينة والأصل عدمها.
(٤) أي ومن كون المسيس قد أريد به الوطي في آية الظهار من باب استعمال اللفظ في بعض أفراده استعمالا حقيقيا.
(٥) أي جميع ضروب الاستمتاع.
(٦) هذا عرض لدليلهم الثاني وحاصله أن تشبيه المرأة بالأم التي حرم فيها جميع ضروب الاستمتاع يقتضي حرمة جميع ضروب الاستمتاع من المرأة.
(٧) أي تنزيل الزوجة.
(٨) وفيه : أن التشبيه كما اقتضى حرمة الوطي يقتضي حرمة باقي الاستمتاع ، فالقول بأنه مصادرة ليس في محله ، نعم هذا التشبيه بما هو لا يقتضي التحريم ما لم يأت الدليل الشرعي ، والدليل الشرعي هو الآية وقد عرفت أنها لا تدل إلا على حرمة الوطي ، فرجع دليلهم الثاني إلى الأول.
(٩) أي غير معلق على شرط أو صفة.
(١٠) بناء على صحة تعليقه على الشرط أو الصفة ، وقد تقدم صحة تعليقه لوجود الأخبار الصحيحة عليه.
(١١) قد تقدم أنه إذا ظاهر زوجته حرم عليه الوطي حتى يكفر ، هذا في الظهار المطلق ، وأما في الظهار المشروط كما لو قال : أنت عليّ كظهر أمي إن دخلت الدار أو كلمت زيدا ، جاز الوطي ما لم يحصل الشرط ، لأنه مع عدم الشرط ينتفي المشروط الذي هو الظهار ، ومع انتفاء الظهار فلا حرمة.
نعم لو تحقق الشرط بأن دخلت الدار أو كلت زيدا كما في المثال المتقدم وقع الظهار