ثم إن كان هو (١) الوطء تحقق (٢) بالنزع فتحرم المعاودة قبلها (٣) ، ولا تجب قبله (٤) وإن طالت مدته على أصح القولين حملا (٥) على المتعارف.
(ولو وطأ قبل التكفير عامدا) (٦)
______________________________________________________
الموجب للتحريم سواء طال الزمان حتى تحقق الشرط أم قصر ، وحينئذ فلو وطأ قبل حصول الشرط لم يكفر ، ولو وقع الشرط وجبت الكفارة قبل الوطي.
هذا كله من جهة ومن جهة أخرى فلو كان الوطي هو الشرط بأن قال : أنت عليّ كظهر أمي إن وطئتك ، ثبت الظهار بعد فعله ، كغيره من الشرائط ، وبعد ثبوت الظهار تجب الكفارة قبل العود إلى الوطي ثانيا.
وعن الشيخ في النهاية والصدوق أنه تجب الكفارة بنفس الوطي الأول ، لأن ابتداءه هو الشرط واستمراره وطئ ثان ، وهو بعيد ، ضرورة أن الوطي أم عرفي وهو صادق من حين الابتداء إلى حين النزع ، والإطلاق في الوطي كشرط محمول على المتعارف ، والمشروط إنما يقع بعد وقوع الشرط لا قبله أو في أثنائه قبل تحققه ، هذا بالإضافة إلى أن استدامة الأفعال ليست أفعالا مستقلة كاستمرار القيام والجلوس مثلا.
نعم لو نزع قضيبه كاملا ثم عاد إلى الوطي ثانيا وإن كان في نفس الزمن فتجب الكفارة لصدق تعدد الوطء حينئذ.
(١) أي الشرط.
(٢) أي تحقق الشرط.
(٣) أي فتحرم المعاودة إلى الوطي قبل الكفارة.
(٤) أي لا تجب الكفارة قبل النزع وإن طالت مدة الوطي الأول.
(٥) أي حملا للفظ الوطء الوارد شرطا على المتعارف.
(٦) قد تقدم أنه إذا ظاهر امرأته حرم عليه الوطي حتى يكفر ، فلو وطئ قبل الكفارة فالمشهور على تعدد الكفارة للأخبار :
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (قلت : إن أراد أن يمسّها؟ قال : لا يمسّها حتى يكفّر ، قلت : فإن فعل فعليه شيء؟ قال : إي والله إنه لآثم ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الأولى؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة) (١) ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال : إذا أراد أن يواقع ، قلت : فإن واقع قبل أن يكفّر؟ قال : عليه كفارة أخرى) (٢) ، وخبر حسن
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار حديث ٤ و ٦.