(كتاب الايلاء (١)
وهو مصدر آلى يولي إذا حلف مطلقا(و) شرعا(هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة) المدخول بها قبلا (٢) أو مطلقا(أبدا (٣) ، أو مطلقا) من غير تقييد بزمان ، (أو زيادة (٤) على أربعة أشهر ، للإضرار بها) فهو (٥) جزئي من جزئيات
______________________________________________________
(١) وهو لغة الحلف ، وشرعا حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها قبلا مطلقا أو زيادة عن أربعة أشهر ، للإضرار بها ، وعليه فليس له حقيقة شرعية أو متشرعية ، بل معناه الشرعي من مصاديق معناه اللغوي ، وإطلاق الإيلاء الذي هو الحلف على حلف الزوج إلى آخر ما ذكر هو من باب إطلاق الكلي على فرده.
والأصل فيه قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (١) هذا وقد كان الإيلاء طلاقا في الجاهلية كالظهار ، وغيّر الشارع الأقدس حكمه وجعل له أحكاما وشرائط خاصة.
ثم إن هذا الإيلاء إن جمع شرائطه فهو إيلاء وإلا فهو يمين كما ذكره غير واحد بل أرسلوه إرسال المسلمات.
(٢) متعلق بالوطء المذكور ، لا بالمدخول بها ، والمعنى أنه حلف على ترك وطئها قبلا ، أو مطلقا بمعنى قبلا ودبرا معا.
(٣) أي دائما بحيث عمّم لكل زمن.
(٤) بحيث قيد الترك بما يزيد عن أربعة أشهر.
(٥) أي الإيلاء المبحوث عنه هنا.
__________________
(١) سورة البقرة ، الآيتان : ٢٢٦ ـ ٢٢٧.