الإيلاء الكلي ، أطلق عليه (١). والحلف فيه (٢) كالجنس يشمل الايلاء الشرعي وغيره (٣) ، والمراد (٤) الحلف بالله تعالى كما سيأتي.
وتقييده (٥) بترك وطء الزوجة يخرج اليمين على غيره (٦) ، فإنه (٧) لا يلحقه أحكام الايلاء الخاصة به (٨) ، بل (٩) حكم مطلق اليمين ، وإطلاق الزوجة يشمل الحرة ، والأمة المسلمة ، والكافرة (١٠) ، وخرج بها (١١) الحلف على ترك وطء الأمة الموطوءة بالملك. وتقييدها (١٢) بالدائمة ، والمتمتع بها فإن الحلف على ترك وطئهما (١٣) لا يعدّ ايلاء ، بل يمينا مطلقا فيتبع (١٤) الأولى في الدين ، أو الدنيا ، فإن تساويا (١٥) انعقد يمينا يلزمه حكمه ، وكذا (١٦) الحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد عن أربعة أشهر (١٧).
______________________________________________________
(١) أي أطلق الإيلاء الكلي على جزئي من جزئياته.
(٢) في تعريف الإيلاء الشرعي.
(٣) لأنه يشمل كل حلف ويمين.
(٤) أي المراد من الإيلاء الشرعي ، هو الحلف بالله تعالى لأنه يمين كما سمعت.
(٥) أي تقييد الحلف.
(٦) كالحلف على ترك الاستمتاع بها كالتقبيل والملامسة وغيرهما.
(٧) فإن الحلف على ترك غير الوطي من استمتاع الزوجة.
(٨) بالإيلاء الشرعي.
(٩) أي بل يلحقه.
(١٠) لإطلاق الأدلة كما سيأتي بيانه.
(١١) بالزوجة.
(١٢) أي تقييد الزوجة بالدائمة لإخراج المتمتع بها.
(١٣) الأمة والمتمتع بها.
(١٤) أي يتبع الحلف على ترك وطئ الأمة والمتمتع بها في الانعقاد وعدمه ما هو الأولى في الدين والدنيا ، فإن كان متعلق اليمين المذكور على خلاف الأولى فلا ينعقد ، بخلاف ما لو كان مساويا أو هو أولى فينعقد اليمين فيه ويلزمه حكمه.
(١٥) أي متعلق اليمين مع عكسه.
(١٦) أي يتبع الأولى على ما هو المفصّل سابقا.
(١٧) فإن كان متعلقه على خلاف الأولى لا ينعقد ، وإلا ينعقد يمينا مطلقا ويلزمه حكمه.