بالزوجة (١) كما علم من تعريفه (٢) فلو حلف على ترك وطئها لمصلحتها كإصلاح لبنها ، أو كونها مريضة كان يمينا ، لا ايلاء ، واشتراطه (٣) بدوام عقد الزوجة ، دون مطلق اليمين (٤) ، وانحلال اليمين على ترك وطئها بالوطء (٥) دبرا مع الكفارة ، دون الايلاء إلى غير ذلك من الأحكام المختصة بالايلاء المذكورة في بابه (٦).
(ولا ينعقد الايلاء) كمطلق اليمين(إلا باسم (٧) الله تعالى) المختص به أو
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه ، فلو حلف لصلاح اللبن أو لتدبير في مرض لم يكن له حكم الإيلاء ، بل كان يمينا ، لخبر السكوني عن أبي عبد الله (أتى رجل أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إن امرأتي أرضعت غلاما ، وإن قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه فقال : ليس في الإصلاح إيلاء) (١).
(٢) أي تعريف الإيلاء ، بخلاف اليمين فلا يشترط فيه ذلك.
(٣) أي الإيلاء.
(٤) فلا يشترط في انعقاد مطلق اليمين دوام العقد.
(٥) متعلق بقوله (وانحلال) والمعنى لو حلف على ترك وطئها مطلقا فإنه يحنث لو وطئها دبرا وعليه الكفارة بخلاف الإيلاء فلو حلف على ترك وطئها مطلقا فلا تتحقق الفئة بالوطء دبرا.
(٦) أي باب الإيلاء.
(٧) لا إشكال ولا خلاف أن الإيلاء لا ينعقد إلا باسم الله تعالى أو بأسمائه الخاصة به أو الغالبة عليه لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله تعالى) (٢) وصحيح علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام في حديث : (وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزوجل) (٣) وللنبوي (من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت) (٤) والإيلاء من أفراد مطلق اليمين ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (ليس لخلعة أن يقسموا إلا به) (٥) ولخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (أيّما رجل آلى من امرأته ، والإيلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا) (٦) الحديث.
وإذا تقرر ذلك فلا بد من التلفظ بالله تعالى أو باسمه ولا يكفي نية الحلف ، نعم لا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الإيلاء حديث ١.
(٢ و ٣ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الإيمان حديث ٤ و ١ و ٣.
(٤) سنن البيهقي ج ١ ص ٢٨.
(٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الإيلاء حديث ١.