الغالب كما سبق تحقيقه في اليمين ، لا بغيره (١) من الأسماء وإن كانت معظمة ، لأنه (٢) حلف خاص ، وقد قال صلىاللهعليهوآلهوسلم «ومن كان حالفا فليحلف بالله تعالى ، أو فليصمت» ولا تكفي نيته (٣) ، بل يعتبر كونه(متلفظا به (٤) ولا يختص بلغة ، بل ينعقد(بالعربية وغيرها) لصدقه (٥) عرفا بأي لسان اتفق ، (ولا بد في المحلوف عليه) وهو (٦) الجماع في القبل(من اللفظ الصريح) الدال عليه (٧) (كادخال الفرج في الفرج) ، أو تغييب الحشفة فيه (٨) ، (أو اللفظة المختصة بذلك) لغة وعرفا وهي
______________________________________________________
يشترط التلفظ بالعربية لعدم الدليل على اعتبارها بل يقع الحلف بكل لسان لصدق الإيلاء والحلف معه ، ومما تقدم يظهر أنه لا ينعقد فيما لو كان الحلف بالكعبة أو النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد الأئمة عليهمالسلام مما هو محترم.
(١) بغير الله تعالى.
(٢) أي الإيلاء ، وهو تعليل لاشتراط الحلف بالله دون غيره.
(٣) أي نية الحلف بالله.
(٤) باسم الجلالة.
(٥) أي لصدق الحلف.
(٦) أي المحلوف عليه.
(٧) أي على الجماع في القبل هذا واعلم أنه إذا كان متعلق الإيلاء صريحا في الجماع في القبل فهو ، كإدخال الفرج في الفرج ، أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل عرفا.
وإذا كان متعلق الإيلاء غير صريح في الجماع في القبل كلفظي الجماع والوطي ، فإنهما موضوعان لغة لغيره ، ويعبر بهما عنه عرفا ، فإن قصد بهما الإيلاء وقع بلا خلاف ولا إشكال ، كما لا خلاف ولا إشكال في عدم وقوعه لو قصد بهما غيره ، وفيه أن لفظي الجماع والوطي من ألفاظ الجماع في القبل عرفا ، وإن كانا موضوعين لغيره لغة ، وعليه فهما من الألفاظ الصريحة فيقع الإيلاء بهما من دون اشتراط قصد الإيلاء زيادة عن قصد المعنى من لفظهما ويدل عليه صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أجامعك كذا وكذا) (١) الخبر ، ولم يذكر قصد الإيلاء زيادة على التلفظ بلفظ الجماع.
(٨) في فرج المرأة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب الإيلاء حديث ١.