مشهورة (١).
(ولو تلفظ بالجماع ، أو الوطء وأراد الايلاء صح) ، وإلا (٢) فلا ، لاحتمالهما (٣) إرادة غيره (٤) ، فإنهما وضعا لغة لغيره (٥) وإنما كنّي بهما عنه (٦) عدولا عما يستهجن إلى بعض لوازمه (٧) ثم اشتهر فيه (٨) عرفا فوقع به (٩) مع قصده.
والتحقيق أن القصد (١٠) معتبر في جميع الألفاظ وإن كانت صريحة ، فلا وجه لتخصيص اللفظين به (١١). واشتراكهما أو إطلاقهما لغة على غيره (١٢) لا يضر مع إطباق العرف على انصرافهما إليه (١٣). وقد روى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن الايلاء ما هو؟ قال : «هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أجامعك كذا وكذا الحديث ، ولم يقيده (١٤) بالقصد فإنه (١٥) معتبر مطلقا (١٦) ،
______________________________________________________
(١) ولكن في المسالك جعلها مختصة بذلك عرفا فقط ، وهذا ينافي ما ذكره هنا أنها موضوعة لغة وعرفا.
(٢) أي وإن لم يرد الإيلاء.
(٣) أي احتمال لفظي الجماع والوطي ، وهو تعليل لعدم صحة الإيلاء عند عدم قصده.
(٤) غير الإيلاء.
(٥) لغير الجماع في القبل ، فالوطي هو الجماع كما في مجمع البحرين ، والجماع هو غشيان الرجل المرأة ، وهو أعم من الوطي في القبل.
(٦) عن الجماع في القبل.
(٧) وهو الغشيان الذي هو لازم الوطي في القبل.
(٨) أي ثم اشتهر لفظا الجماع والوطي في الجماع في القبل.
(٩) أي فوقع الإيلاء بلفظ الجماع والوطي مع قصد الإيلاء.
(١٠) أي قصد المعنى.
(١١) بالقصد ، والمراد من اللفظين هو الجماع والوطي.
(١٢) أي غير الوطي في القبل.
(١٣) إلى الوطي في القبل.
(١٤) أي لم يقيّد لفظ الجماع الوارد في الخبر بالقصد.
(١٥) أي القصد.
(١٦) في هذين اللفظين وفي غيرهما من الألفاظ الصريحة.