نعم لو تحقق في العرف انصرافها (١) ، أو بعضها إليه (٢) وقع به (٣).
ويمكن أن تكون فائدة تقييده (٤) بالإرادة أنه (٥) لا يقع عليه (٦) ظاهرا بمجرد سماعه موقعا للصيغة بهما ، بل يرجع إليه في قصده فإن اعترف بإرادته (٧) حكم عليه (٨) به ، وإن ادعى عدمه (٩) قبل ، بخلاف ما لو سمع منه الصيغة الصريحة فإنه لا يقبل منه دعوى عدم القصد ، عملا بالظاهر من حال العاقل المختار ، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيرجع إلى نيته.
(ولو كنى بقوله : لا جمع رأسي ورأسك مخدّة (١٠) واحدة ، أو لا ساقفتك) بمعنى لا جمعني وإياك سقف (١١) (وقصد الايلاء) أي الحلف على ترك وطئها
______________________________________________________
(١) أي انصراف هذه المذكورات فتكون كلفظ الجماع والوطي.
(٢) إلى الجماع في القبل.
(٣) أي وقع الإيلاء في المنصرف إلى الجماع.
(٤) أي تقييد الماتن للجماع أو الوطي بالإرادة.
(٥) أي أن الإيلاء ، وهو غير ما أراده أولا من التعليل بقول الشارح : لاحتمالها إرادة غيره حيث إنه يرد عليه ما تقدم سابقا.
هذا والفائدة هي أنه إذا تلفظ بلفظ الجماع أو الوطي فلا يحكم عليه بالإيلاء ظاهرا بمجرد السماع لنطقه بهما ، بل يرجع إليه في القصد فإن اعترف بإرادة الإيلاء حكم عليه به ، وإن ادعى عدم القصد قبل بخلاف الصيغة الصريحة فإنها تدل ظاهرا على قصد الإيلاء فلا يقبل منه دعوى عدم القصد ، لأن الفاعل المختار بحسب الظاهر أن يكون عنده قصد لمعنى اللفظ الذي تلفظ به فلو ادعى عدمه لا يقبل منه.
(٦) على من نطق بلفظ الجماع أو الوطي.
(٧) أي إرادة الإيلاء.
(٨) على المعترف.
(٩) أي عدم قصد الإيلاء.
(١٠) بكسر الميم سميت بذلك لأنها موضع الخدّ عند النوم.
(١١) وضابطه أنه أتى بلفظ يصلح أن يكون كناية عن الجماع في القبل فهل يقع به الإيلاء مع قصده أو لا؟ قولان ، ذهب الشيخ في الخلاف والحلي والعلامة إلى عدم الوقوع بل هو الأشهر لاحتمال هذه الألفاظ لغير الجماع في القبل احتمالا ظاهرا فلا يزول بها حل الوطء المتحقق. ولأصالة الحل عند الشك في ارتفاعه ، ولأن الطلاق لا يقع بالكناية مع