(حكم الشيخ) والعلامة في المختلف(بالوقوع) ، لأنه (١) لفظ استعمل عرفا فيما نواه فيحمل عليه (٢) كغيره من الألفاظ ، ولدلالة ظاهر الأخبار عليه حيث دلت (٣) على وقوعه (٤) بقوله : لأغيضنّك ، فهذه (٥) أولى ، وفي حسنة (٦) بريد عن
______________________________________________________
قصده فكذا الإيلاء.
وعن الشيخ في المبسوط واستحسنه المحقق وذهب إليه العلامة في المختلف إلى الوقوع ، لإطلاق أدلة الإيلاء ، ولأنه لفظ قد استعمل عرفا فيما نواه فيحمل عليه كغيره من الألفاظ ، وللأخبار :
منها : صحيح بريد بن معاوية (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في الإيلاء : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف ، فإما أن يفيء فيمسّها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنها) (١) وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لأغيظنّك فيتربص بها أربعة أشهر) (٢) الخبر.
وجمع الرأسين من كنايات الجماع وكذا الفيض وأشكل على الخبر الأول بأنه ليس بصريح في وقوع الإيلاء بالكناية لاحتمال كون الواو للجمع لا للتخيير فيتعلق الإيلاء بالجميع ، وهو مشتمل على المسّ والمقاربة ، ويعبّر عن الجماع بهما كثيرا عند العرف ، هذا والقاعدة هو كفاية كل لفظ يدل على المعنى المقصود ولو بالمجاز أو الكناية ما لم يأت دليل دال على اشتراط صراحة الألفاظ وهو مفقود في المقام.
(١) أي لأن المذكور من الكنايات.
(٢) على ما نواه.
(٣) الأخبار.
(٤) وقوع الإيلاء بالكناية.
(٥) أي هذه الكنايات المذكورة في المتن أولى بالدلالة ، لشيوع التعبير بها عن الجماع عرفا بخلاف الكناية الواردة في الخبر فإنها غير شائعة في مقام التعبير عن الجماع.
(٦) بل هي صحيحة لأن إبراهيم بن هاشم الوارد في سندها من شيوخ الإجازة وهذا ما يغني عن التوثيق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الإيلاء حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب الإيلاء حديث ١.