الصادق عليهالسلام أنه قال : «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، ولا يمسها ، ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر».
والأشهر عدم الوقوع ، لأصالة الحل (١) ، واحتمال الألفاظ (٢) لغيره (٣) احتمالا ظاهرا فلا يزول الحلّ المتحقق بالمحتمل (٤) ، والروايات ليست صريحة فيه (٥).
ويمكن كون الواو في الأخيرة (٦) للجمع فيتعلق الايلاء بالجميع ، ولا يلزم تعلقه بكل واحد (٧).
واعلم أن اليمين في جميع هذه المواضع (٨) تقع (٩) على وفق ما قصده من مدلولاتها ، لأن اليمين تتعين بالنية حيث تقع الألفاظ محتملة ، فإن قصد بقوله : لا جمع رأسي ورأسك مخدة نومهما مجتمعين عليها انعقدت (١٠) كذلك (١١) حيث لا أولوية في خلافها (١٢) ، وإن قصد به (١٣)
______________________________________________________
(١) لأن كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه.
(٢) وهي الكنايات.
(٣) لغير الجماع في القبل.
(٤) بل يستصحب المتيقن.
(٥) في الوقوع بالكناية ، أما الثانية المذكورة في كلام الشارح فقد تقدم وجه عدم الظهور وأما الأولى فلم أجد من أشكل على ظهورها ، وهي الموافقة لمقتضى قواعد اللغة من الاكتفاء بكل لفظ دال على المقصود ولو بالمجاز أو الكناية.
(٦) في الرواية الثانية.
(٧) حتى يتعلق بمحل النزاع.
(٨) التي لم يقع فيها إيلاء.
(٩) أي تنعقد على وفق ما قصده من هذه الألفاظ ، وهذا ما أشرنا إليه سابقا أنه في كل مورد لم يقع الإيلاء لفقد شرط من شروطه فإنه ينعقد يمينا.
(١٠) أي اليمين بدون إيلاء.
(١١) أي نومهما مجتمعين عليها.
(١٢) أي في خلاف اليمين ، لأنه لو كان هناك أولوية في خلاف متعلقها لما انعقدت ، لأنه يشترط في متعلق اليمين عدم المرجوحية.
(١٣) أي بقوله : لا جمع رأسي ورأسك مخدة.