تابعه في مجلس واحد ، وسواء قصد التأسيس أم لم يقصد ما لم يقصد التأكيد ، لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات ، أو أكثر فقال عليهالسلام : «قال علي عليهالسلام : مكان كل مرة كفارة» وغيرها من الأخبار.
وقال ابن الجنيد لا تتكرر إلا مع تغاير المشبهة بها (١) ، أو تخلل التكفير ، استنادا إلى خبر لا دلالة فيه على مطلوبه.
(وإذا وطأ المؤلي ساهيا ، أو مجنونا ، أو لشبهة (٢) لم تلزمه كفارة ، لعدم
______________________________________________________
بتعدد السبب وللأخبار :
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة) (١) وصحيحه الآخر عن أحدهما عليهماالسلام (سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال : قال علي عليهالسلام : مكان كل مرة كفارة) (٢) وصحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال : يكفّر ثلاث مرات) (٣) وخبر جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال : عليه خمس عشرة كفارة) (٤) ، وهي مطلقة تشمل ما ذكرناه ، وعن ابن الجنيد التفصيل بتعدد المشبه بها كالأم والأخت فتتعدد الكفارة ، وإذا اتحد والمشبه بها كالأم فتتحد الكفارة وإن فرق الظهار على مجلسين إلا أن يتخلل التكفير فتتعدد الكفارة لأنه مع تعدد المشبه بها تكون حرمتين قد انتهك كل واحدة منهما فيجب لكل واحدة كفارة ولصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال : عليه كفارة واحدة) (٥).
وردّ بإمكان حمله على صورة التأكيد ولذا صرح أكثر من واحد بعدم تكرر الكفارة في هذه الصورة بل صرح الفخر في الإيضاح في أن محل الخلاف غير صورة التأكيد ، وعلى كل فلا دلالة فيه على تفصيل ابن الجنيد.
(١) كالأم والأخت وغيرهما.
(٢) إذا وطأ المولي ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله أو نحو ذلك من الأحوال
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب الظهار حديث ٤ و ١ و ٢ و ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب الظهار حديث ٦.