الحنث(وبطل حكم الايلاء عند الشيخ) ، لتحقق الإصابة (١) ، ومخالفة مقتضى اليمين ، كما يبطل لو وطأ متعمدا لذلك (٢) ، وإن (٣) وجهت الكفارة (٤). وتبعه على هذا القول جماعة. ونسبة المصنف القول إليه (٥) يشعر بتمريضه.
ووجهه أصالة البقاء (٦) ، واغتفار الفعل بالأعذار (٧) ، وكون الايلاء يمينا. وهي (٨) في النفي تقتضي الدوام ، والنسيان والجهل لم يدخلا تحت مقتضاها ، لأن الغرض من البعث والزجر في اليمين إنما يكون عند ذكرها ، وذكر المحلوف عليه حتى يكون تركه (٩) لأجل اليمين (١٠). مع أنه (١١) في قواعده استقرب انحلال اليمين مطلقا (١٢) بمخالفة مقتضاها نسيانا وجهلا وإكراها مع عدم الحنث (١٣) ،
______________________________________________________
التي لا يكون بها عامدا فلا إشكال في عدم وجوب الكفارة ، لأنه لا تقصير منه فيندرج تحت عموم من رفع عنه الخطأ والنسيان من الأمة.
وإنما الكلام في انحلال اليمين فالشيخ حكم بالانحلال وبطلان الإيلاء وتبعه عليه جماعة منهم العلامة جازما من غير خلاف ، ووجهه أنه قد أوجد المحلوف عليه وتحققت الإصابة إلا أنه لم يؤاخذ من ناحية تقصيره فكان كما لو خالف عمدا ، وإن اختلفا في وجوب الكفارة وعدمها.
وتوقف فيه المحقق في الشرائع والماتن في اللمعة لأن المراد من اليمين الالتزام بالمتعلق ، ولا يكون ذلك إلا حال التذكر ، فليس الفرض حينئذ متعلقا لليمين حتى تنحل بفعله.
(١) وهي الوطي في القبل مع أنه قد حلف على تركه.
(٢) أي لتحقق الإصابة ومخالفة مقتضى اليمين.
(٣) وصلية.
(٤) في صورة العمد.
(٥) إلى الشيخ.
(٦) أي بقاء الإيلاء بالاستصحاب.
(٧) وكأنه لم يقع.
(٨) أي اليمين.
(٩) ترك المحلوف عليه.
(١٠) وليس ذكر عند الجهل والنسيان.
(١١) أي الماتن.
(١٢) إيلاء كانت أم غيره.
(١٣) أي عدم الحنث الموجب للكفارة.