(وله (١) سببان : أحدهما رمي الزوجة المحصنة (٢) بفتح الصاد وكسرها(المدخول بها) دخولا يوجب تمام المهر ، وسيأتي الخلاف في اشتراطه (٣) (بالزنا قبلا ، أو دبرا (٤) مع دعوى المشاهدة) للزنا (٥) ،
______________________________________________________
(١) أي للعان.
(٢) أحصنت ـ بالضم ـ المرأة أي عفت فهي محصنة بالكسر ، وأحصنها زوجها فهي محصنة بالفتح ، والمراد بها العفيفة غير المشهورة بالزنا ، وإلا فالمشهورة بالزنا سيأتي أن عليه التقرير ولا لعان ولا حد.
(٣) أي اشتراط الدخول.
(٤) اللعان له سببان والأول منهما هو : رمي الزوجة المحصنة بالزنا ولو دبرا على المشهور ، ويشهد به عموم الآية المتقدمة (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ) (١) ، والأخبار الآتي بعضها.
وعن الصدوق في الفقيه والهداية وظاهر المقنع أنه لا لعان إلا بالسبب الثاني ، وهو نفي الولد لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (لا يكون اللعان إلا بنفي ولد وقال : إذا قذف الرجل بامرأته لا عنها) (٢) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد) (٣).
وهما قاصران سندا وعددا عن معارضة ما تقدم مع تضمن ذيل خبر محمد بن مسلم على ما هو صريح في مختار المشهور أما لو رمى الأجنبية بالزنا فلا لعان ، لاختصاصه بالزوجة كما هو مفاد الآية المتقدمة ، ويثبت عليه حد القذف.
(٥) لا يترتب اللعان بالقذف إلا مع ادعائه المشاهدة ، بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (أنه قال في الرجل يقذف امرأته : يجلد ثم يخلّى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول : إنه قد رأى بين رجليها من يفجر بها) (٤) ، وصحيح محمد بن مسلم (سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال : يجلد ثم يخلّى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول : أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا) (٥) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها) (٥).
__________________
(١) سورة النور ، الآية : ٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب اللعان حديث ١ و ٢.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللعان حديث ١ و ٢ و ٤.