على الزنا على وجه يثبت (١) بها ، فلو كان له بينة لم يشرع اللعان ، لاشتراطه (٢) في الآية بعدم الشهداء ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، ولأن اللعان حجة ضعيفة ، لأنه (٣) إما شهادة لنفسه ، أو يمين فلا يعمل به مع الحجة القوية وهي البينة ، ولأن حدّ الزنا مبني على التخفيف (٤) ،
______________________________________________________
يقول : البينة وإلا حد في ظهرك فقال : والذي بعثك بالحق إنني لصادق ، وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد ، فنزل قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ) (١) ، وهو ظاهر في اشتراط عدم البينة ولأنه إذا نكل عن اللعان يحدّ فيلزم حينئذ الحد مع وجود البينة وهذا ما لا يمكن الالتزام به ، ولأن اللعان حجة ضعيفة لأنه إما شهادة لنفسه أو يمين فلا يعمل به مع الحجة القوية التي هي البينة ومع هذه الأدلة لا تجري أصالة عدم الاشتراط ، وعدم سؤال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعويمر وزوجته البينة لاحتمال علمه صلىاللهعليهوآلهوسلم بعدم البينة.
وأجيب عن الآية بضعف مفهوم الوصف ، وجواز بنائه على الأغلب ، وأجيب عن قصة هلال بأنها واقعة مخصوصة لا تفيد انحصار الحكم بمضمونها ، بل قد طالبه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالبينة لعدم الخلاف في أنه لا يندفع حد القذف إلا بالبينة عند عدم تشريع اللعان ، وأجيب عن دليلهم الثالث بأنه يحدّ إذا نكل عن اللعان إذا لم يمكنه رفع الحد بالبينة كما لو أقامها ابتداء بعد القذف ، وأجيب عن دليلهم الرابع بعدم التسليم بكون اللعان حجة ضعيفة وإن كانت شهادة لنفسه بعد ثبوتها بالنص كما ثبتت البينة بالنص.
والأقوى أن اللعان على خلاف الأصل من ناحية إسقاطه الحدّ فيقتصر فيه على المتيقن ، وهو اشتراطه بعدم البينة بعد كون الآية مؤيدا له.
(١) أي يثبت الزنا بالبينة.
(٢) أي اشتراط اللعان.
(٣) أي اللعان.
(٤) علّق الشارح كما في الطبعة الحجرية بقوله : (المراد أن من جملة بناء الحدود على التخفيف أنها لا تثبت بيمين المدعي ولا يتوجه بها على المنكر يمين ، فلو ثبت اللعان هنا مع إمكان البينة ، وهو ـ أي اللعان ـ في معنى اليمين لثبت الحد عليها بلعانه ، وهو في معنى ثبوته عليها بيمينه.
وبناء الحد على التخفيف ينافي ذلك ، فلا يشرع مع إمكان إقامته بالبينة ، فإنه ـ أي الحد ـ مما يثبت بها مطلقا ، ولا ينافي في ذلك ثبوته ـ أي الحد ـ باليمين في اللعان حيث
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان حديث ٤.