يقعان بأي عبارة اتفقت ، ولأصالة عدم ثبوته (١) إلا مع تيقنه وهو (٢) منتف هنا.
وأجيب بأن الألفاظ الخاصة إنما تعتبر مع الإمكان ، وإشارته قائمة مقامها (٣) كما قامت في الطلاق وغيره (٤) من الأحكام المعتبرة بالألفاظ الخاصة.
نعم استبعاد فهمه له (٥) موجه ، لكنه غير مانع ، لأن الحكم (٦) مبني عليه (٧).
(ويجب) على ذي الفراش مطلقا (٨) (نفي الولد) المولود على فراشه(إذا عرف اختلال شروط الالحاق (٩) فيلاعن وجوبا ، لأنه لا ينتفي بدونه (١٠) (ويحرم) عليه نفيه(بدونه) أي بدون علمه باختلال شروط الالحاق(وإن ظن انتفائه عنه (١١) بزنا
______________________________________________________
(١) أي أصالة عدم ثبوت اللعان.
(٢) أي اليقين بثبوته.
(٣) أي مقام الألفاظ الخاصة.
(٤) كالزواج.
(٥) أي استبعاد فهم الأخرس للعان مما له وجه.
(٦) من صحة لعان الأخرس.
(٧) أي على فهم الأخرس للعان.
(٨) سواء علم بزنا أمه أم لا ، وسواء وافق صفاته صفات المولود أم لا.
(٩) قد تقدم أنه يجب نفيه مع عدم تحقق شرائط الإلحاق بلا خلاف فيه حذرا من لحوق من ليس منه بسبب سكوته ، وأنه ينتفي من غير لعان.
أما إذا تحققت شروط الإلحاق ظاهرا ولكن ظهر للزوج خاصة عدم التحقق فيما لو أتت به لستة أشهد فصاعدا من حين التزويج ولكن لم يطأها الزوج فيما بينه وبين الله فيجب عليه حينئذ نفيه حذرا من لحوق من ليس منه ، وعليه اللعان لأن الولد للفراش لو لا اللعان حينئذ.
(١٠) بدون اللعان.
(١١) قد تقدم أنه لو أتت به مع إمكان كونه منه لإحراز شرائط الإلحاق فالولد له لقاعدة (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ولا يجوز له نفيه عنه مع عدم العلم باختلال شروط الإلحاق للنبوي (أيّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين) (١) ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (كفر بالله من
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب اللعان حديث ٥.