أمه ، أو غيره (١) (أو خالفت صفاته صفاته (٢) ، لأن ذلك لا مدخل له في الالحاق ، والخالق على كل شيء قدير ، والحكم مبني على الظاهر ويلحق الولد بالفراش دون غيره (٣) ، ولو لم يجد من (٤) علم انتفاءه من (٥) يلاعن بينهما لم يفده نفيه مطلقا (٦).
وفي جواز التصريح به (٧) نظر ، لانتفاء (٨) الفائدة. مع التعريض (٩) بالقذف إن لم يحصل التصريح.
(ويعتبر في الملاعنة الكمال (١٠) ، والسلامة (١١) من الصمم والخرس) فلو قذف الصغيرة فلا لعان ، بل يحدّ (١٢)
______________________________________________________
تبرأ من نسب وإن دقّ) (١).
ولا فرق في الحكم بأن الولد له ويحرم عليه نفيه مع عدم العلم باختلال الشروط سواء ظن بزناها أو ظن بوطئها شبهة أو كان الولد مخالفا له في الخلق والخلق ، بل حتى لو كان الولد مشابها لما أتهمها به ، لأن الولد للفراش.
(١) كما لو ظن بوطئها شبهة.
(٢) أي خالفت صفات الولد صفات الزوج.
(٣) والمراد بالغير هنا العاهر.
(٤) المراد به الزوج الذي علم انتفاء اللحاق به لاختلال شروط الإلحاق عنده.
(٥) المراد الحاكم الذي يلاعنان عنده.
(٦) لا في التصريح ولا في التلويح والتعريض.
(٧) بالنفي.
(٨) تعليل لعدم جواز التصريح بالنفي.
(٩) أي مع كون هذا التصريح بنفي الولد تعريضا بالقذف إن لم يحصل التصريح بالقذف ، مع أن التصريح بالقذف مفسدة على الزوج لأنه موجب لحد القذف عليه ولا يمكن دفعه عنه باللعان لعدم وجود الحاكم.
(١٠) بالبلوغ والعقل بلا خلاف ولا إشكال فلا يصح لعان الصبية والمجنونة لسلب عبارتهما شرعا.
(١١) تقدم في كتاب النكاح وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
(١٢) حد القذف لعموم الدليل (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.