إن كانت في محل الوطء (١) كبنت الثماني ، وإلا (٢) عزّر خاصة للسبّ المتيقن كذبه (٣) ولو قذف المجنونة بزنا اضافه إلى حالة الجنون عزّر (٤) ، أو حالة الصحة فالحد (٥) ، وله إسقاطه (٦) باللعان بعد افاقتها ، وكذا لو نفى ولدها (٧) ولو قذف الصماء والخرساء حرمتا عليه أبدا ولا لعان (٨) ،
______________________________________________________
ثَمٰانِينَ جَلْدَةً) (١).
(١) أي إن كان يمكن وطؤها وإن كان محرما.
(٢) وإن لم يمكن وطؤها.
(٣) لأنه لا يمكن وطؤها.
(٤) لعدم احتمال زناها حينئذ ، إذ الزنا متوقف على القصد وهو منفي في حقها.
(٥) أي حد القذف لعموم دليله المتقدم.
(٦) أي وللزوج إسقاط الحد.
(٧) أي ولد المجنونة فله اللعان بعد إفاقتها لنفي الولد.
(٨) لو قذف زوجته الصماء والخرساء فلا لعان ولكن تحرم عليه مؤبدا بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح أبي بصير (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ، قال عليهالسلام : إن كان لها بنية فشهدت عند الإمام جلد الحد وفرّق بينها وبينه ثم لا تحلّ له أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه) (٢) ، وصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرّق بينهما) (٣) ، وخبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها. قال : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبدا) (٤) ، وقد رواه الشيخ في التهذيب (في المرأة الخرساء يقذفها زوجها) (٥) الخ ... ومن صحيح أبي بصير تعرف أن الحد ثابت عليه بقذفها وهذا ما يقتضيه إطلاق الآية (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً) (٦).
وصحيح أبي بصير تضمن (وهي خرساء صماء) ، وهو دال على اعتبار الأمرين معا لعدم العطف فيها وبهذا عبّر جماعة ، إلا أن هذا تبعا للكافي ، وفي التهذيب على ما في
__________________
(١) سورة النور ، الآية : ٤.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب اللعان حديث ٢ و ١ و ٤ وملحقه.
(٦) سورة النور ، الآية : ٤.