(عند الحاكم (١) وهو هنا الإمام عليهالسلام(أو من نصبه) للحكم (٢) ، أو اللعان بخصوصه(ويجوز التحكيم فيه) من الزوجين(للعالم المجتهد) وإن كان الإمام ومن نصبه موجودين ، كما يجوز التحكيم في غيره (٣) من الأحكام (٤).
______________________________________________________
(١) لا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك ، بلا خلاف فيه لأنه قد ادعى الشيخ في المبسوط الإجماع عليه ، لأن اللعان شهادة أو يمين ولا يسجل بهما إلا الحاكم ، ولأن الحد يقيمه الحاكم فلذا ما يدرؤه ، وللأخبار.
منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة) (١) الخبر ، وصحيح البزنطي سأل الرضا عليهالسلام (كيف الملاعنة؟ فقال : يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره) (٢) الخبر ، ومثلهما غيرها.
والمراد بالحاكم هو الإمام المعصوم عليهالسلام ، والمراد بمنصوبه من نصبه للحكم عموما أو لخصوص اللعان ، نعم يشترط في منصوبه للعان ما يشترط في غيره ممن نصبه الإمام للحكم بين الناس من الاجتهاد ، لأن اللعان من ضروب الحكم ، لأنه مفتقر إلى سماع الشهادة أو اليمين مع الحكم بالحد أو رفعه مع الحكم بنفي الولد وغير ذلك ، هذا كله في حال الحضور ، وأما في حال الغيبة فمنصوبه هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى لأنه منصوب من قبل الإمام عليهالسلام على العموم كما تقدم في كتاب القضاء ، فيتولى اللعان كما يتولى غيره من شئون القضاء ولا يتوقف على رضا المتلاعنين.
(٢) عموما.
(٣) غير اللعان.
(٤) قد عرفت أن اللعان لا يصح إلا عند المعصوم عليهالسلام أو نائبه العام أو الخاص ، وعليه ففي حال الحضور هل يجوز للزوجين تحكيم مجتهد جامع للشرائط ولكن لم ينصبه المعصوم عليهالسلام أو لا.
فعن الشيخ في الخلاف ولعان المبسوط أنه يصح ، لأنه جامع للشرائط ، وعن الشيخ في قضاء المبسوط أنه لا يصح ، لأن الحكم هنا لا يختص بالزوجين المتراضيين ، بل يتعلق بالولد أيضا ، فلا يؤثر رضاهما في حقه إلا أن يكون بالغا ويرضى بحكمه خصوصا ، ويشترط رضاهما بالحكم بعد الحكم أيضا حتى يصير نافذا. هذا كله من جهة ومن جهة أخرى فقد عبّر المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد عنه بالرجل العامي ، وقال في
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان حديث ٤ و ٥.