وربما أطلق بعض الأصحاب على المحكّم هنا كونه عاميا نظرا (١) إلى أنه غير منصوب بخصوصه ، فعاميته إضافية (٢) ، لا أن المسألة (٣) خلافية (٤) ، بل الاجماع على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا (٥) ، نعم منع بعض الأصحاب من التحكيم هنا (٦) لأن أحكام اللعان لا تختص بالمتلاعنين فإن نفي الولد يتعلق بحقه (٧) ، ومن ثمّ لو تصادقا (٨) على نفيه لم ينتف بدون اللعان ، خصوصا عند من يشترط تراضيهما بحكمه (٩) بعده (١٠).
والأشهر الأول (١١).
هذا (١٢) كله في حال حضور الإمام عليهالسلام ، لما تقدم في باب القضاء : من أن قاضي التحكيم لا يتحقق إلا مع حضوره ، أما مع غيبته فيتولى ذلك الفقيه المجتهد ، لأنه (١٣) منصوب من قبل الإمام عموما (١٤)
______________________________________________________
المسالك : (والمراد بالرجل العامي الذي يتراضى به الزوجان الفقيه المجتهد حال حضور الإمام لكنه غير منصوب من قبله ، وسماه عاميا بالإضافة إلى المنصوب فإنه خاص بالنسبة إليه) انتهى.
(١) علة للإطلاق المذكور.
(٢) بالنسبة إلى المنصوب فإنه خاص.
(٣) أي مسألة تحكيم رجل برضا الزوجين.
(٤) أي خلافية في اجتهاد المحكّم وعدمه.
(٥) سواء كان منصوبا أم لا.
(٦) في اللعان.
(٧) بحق الولد ، فلا يؤثر رضاهما في نفيه.
(٨) أي الزوجان.
(٩) بحكم قاضي التحكيم.
(١٠) بعد الحكم.
(١١) وهو صحة التحكيم ولزومه حكمه من غير رضا الولد وعدم اشتراط رضاهما بالحكم بعده.
(١٢) من جواز التحكيم وعدمه.
(١٣) أي الفقيه المجتهد.
(١٤) وقد تقدم الدليل في كتاب القضاء.