كما يتولى غيره (١) من الأحكام ولا يتوقف على تراضيهما (٢) بعده (٣) بحكمه لاختصاص ذلك (٤) على القول به (٥) بقاضي التحكيم (٦).
والأقوى عدم اعتباره (٧) مطلقا (٨).
وإذا حضرا بين يدي الحاكم فليهدأ (٩) الرجل بعد تلقين الحاكم له الشهادة(فيشهد الرجل (١٠) أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به) متلفظا بما
______________________________________________________
(١) غير اللعان.
(٢) تراضي الزوجين.
(٣) بعد اللعان.
(٤) من اشتراط تراضيهما بعده.
(٥) بالتراضي بعده.
(٦) وهو مختص بحال الحضور.
(٧) أي عدم اعتبار التراضي بحكم قاضي التحكيم هنا وفي غيره من أفراد القضاء.
(٨) في اللعان وغيره.
(٩) كما سيأتي بيان دليله.
(١٠) صورة اللعان أن يشهد الرجل بالله أربع مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا أو في أن الولد ليس من مائة فيقول : أشهد بالله أني لمن الصادقين في ذلك ، ثم يقول في الخامسة : عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين فيما رماها من الزنا أو نفي الولد.
وتقول المرأة أربع مرات أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ، ثم تقول في الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا ، ولا تحتاج إلى ذكر الولد ، لأن لعانها لا يؤثر فيه ولكن لو تعرضت له لم يضر فتقول : وهذا الولد ولده ليستوي اللعان ويتقابلا ، بلا خلاف في ذلك كله ويدل عليه الكتاب العزيز وهو قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ وَالْخٰامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كٰانَ مِنَ الْكٰاذِبِينَ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰاذِبِينَ وَالْخٰامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا إِنْ كٰانَ مِنَ الصّٰادِقِينَ) (١).
والأخبار.
__________________
(١) سورة النور ، الآيتان : ٦ ـ ٩.