رمى به فيقول له (١) : قل أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، فيتبعه فيه (٢) ، لأن (٣) اللعان يمين فلا يعتدّ بها قبل استحلاف الحاكم وإن كان فيها (٤) شائبة الشهادة ، أو شهادة (٥) فهي لا تؤدى إلا بإذنه (٦) أيضا ، وإن (٧) نفى الولد زاد (٨)
______________________________________________________
منها : خبر ابن الحجاج قال : (إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة فقال : إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فانصرف الرجل وكان الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته ، فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيها ، فأرسل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى ذلك الرجل فدعاه فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فائتني بامرأتك فإن الله عزوجل قد أنزل الحكم فيك وفيها ، فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال للزوج : اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به فشهد ثم قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أمسك ووعظه ثم قال : اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم قال : اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد فأمر به فنحّي.
ثم قال للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله إن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به فشهدت ثم قال لها : أمسكي فوعظها ثم قال لها : اتقي الله فإن غضب الله شديد ثم قال لها : اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به فشهدت ففرّق بينهما وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما) (١).
(١) أي فيقول الحاكم للرجل.
(٢) أي فيتبع الرجل الحاكم فيما قال.
(٣) تعليل لكون لعان الرجل بعد تلقين الحاكم.
(٤) في اليمين.
(٥) أو لأن اللعان شهادة.
(٦) بإذن الحاكم.
(٧) شرطية.
(٨) أي زاد الرجل في شهاداته.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان حديث ١.