«وأن هذا الولد من زنا وليس مني» كذا عبر في التحرير ، وزاد (١) أنه (٢) لو اقتصر على أحدهما (٣) لم يجز ، ويشكل فيما لو كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف فإنه لا يلزم إسناده (٤) إلى الزنا (٥) ، لجواز الشبهة فينبغي أن يكتفي بقوله : إنه لمن الصادقين في نفي الولد المعيّن(ثم يقول) بعد شهادته أربعا : كذلك (٦) (أن لعنة الله عليه) جاعلا المجرور بعلى ياء المتكلم (٧) (إن كان من الكاذبين) فيما رماها به من الزنا أو نفي الولد كما ذكر في الشهادات.
(ثم تشهد المرأة) بعد فراغه من الشهادة واللعنة(أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به) فنقول : اشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا(ثم تقول : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) فيه (٨) مقتصرة على ذلك (٩) فيهما (١٠).
(ولا بد من التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور (١١)
______________________________________________________
(١) أي العلامة في التحرير.
(٢) أي الرجل.
(٣) من كون الولد من الزنا أو أنه ليس منه.
(٤) إسناد الولد.
(٥) ولذا عدّ الأصحاب نفي الولد سببا مستقلا عن القذف.
(٦) أي متابعا قول الحاكم.
(٧) أي يأتي الملاعن بدل قول الحاكم عليه : بلفظ (عليّ).
(٨) فيما رماها به.
(٩) أي على ما ذكرنا من الرمي بالزنا.
(١٠) في الشهادة واللعان ولا تحتاج إلى إثبات الولد لأن إثبات الولد لا يؤثر في لعانها ، نعم لو قالت : وهذا الولد ولده ليستوي اللعان فلا بأس.
(١١) هذا واللعان مشتمل على واجب ومندوب ، أما الواجب فخمسة أمور : الأمر الأول : التلفظ بالشهادة واللعن على الوجه المذكور بلا خلاف فيه ، لأن الأصل عدم ترتيب أثر اللعان على غير موضع النص ، وعليه فلو أبدل صيغة الشهادة بغيرها كقوله : شهدت بالله أو أنا شاهد ، أو أحلف بالله أو أقسم ، وكذا لو بدّل لفظ الجلالة كقوله : أشهد بالرحمن أو الخالق ونحوها ، وكذا لو بدّل كلمة الصدق والكذب الواردة في اللعان بمرادفها ، أو حذف لام التأكيد كقوله : إني من الصادقين أو حذف حرف الجر فقال : إني لبعض